responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 544
يُرِيد بِهِ سَائِر الِاحْتِمَالَات المرجوحة فَإِذا قَالَ إِن خرجت إِلَّا بإذني وَنوى خُرُوجًا وَاحِدًا نَفعه ذَلِك وحملت يَمِينه عَلَيْهِ وَلَو كَانَ السَّبَب يَقْتَضِي ذَلِك مثل أَن تطلب مِنْهُ الْخُرُوج إِلَى لِقَاء الْحجَّاج فَيَقُول إِن خرجت بِغَيْر اذني فَأَنت طَالِق فَهُوَ كَمَا لَو حلف لَا يتغذى إِذا دعى إِلَى غداء فَفِيهِ قَولَانِ هما وَجْهَان فِي مَذْهَب أَحْمد الصَّوَاب أَنه يقْتَصر على ذَلِك الْغَدَاء لِأَنَّهُ الْمَفْهُوم من كَلَام النَّاس عرفا وَالْفرق بَينه وَبَين أَلْفَاظ الشَّارِع أَن الْعبْرَة فِي كَلَام الشَّارِع بِعُمُوم لَفظه لَا بِخُصُوص سَببه ذَلِك أَن هُنَاكَ تعَارض قصد التَّخْصِيص وَقصد التأسيس بالحكم فيرجح التأسيس لِأَن كَلَام الشَّارِع مَنْصُوب لَهُ وَهُوَ مُوجب اللَّفْظ وَهنا لم يعرف أَن غَرَض الْحَالِف تأسيس الْمَنْع من الْفِعْل فَسلمت دلَالَة التَّخْصِيص عَن معَارض فَظهر أَن قَوْله إِن خرجت بِغَيْر إذني مثل قَوْله إِن خرجت إِلَّا أَن آذن لَك هَذَا خُرُوج مُقَيّد وَهَذَا خُرُوج مُطلق كَقَوْلِه لَا أتغذى أَو لَا أخرج وَمَعَ ذَلِك فان تطلق نكرَة وَهَذِه الْأَفْعَال كلهَا للْعُمُوم عِنْد الْإِطْلَاق لِأَنَّهَا نكرَة فِي سِيَاق غير مُوجب فَيحمل عَلَيْهِ إِذا نَوَاه وَكَانَ مَعَ السَّبَب للخصوص على أصح الْقَوْلَيْنِ وَهَذَا ظَاهر فِي قُلُوب النَّاس

فصل
وَمن حلفه مخدومه أَنه مَتى رأى أحدا خانه يُعلمهُ فخانه أحد فَإِنَّهُ اطلع عَلَيْهِ استوفى حَقه مِنْهُ أَو عاقبه بِمَا يسْتَحق من غير عدوان وَجب على الَّذِي عرف بالقضية أَن يطلعه وينصحه وَلَو لم يحلفهُ فَكيف إِذا حلفه وبأثم إِذا سكت عَن هَذِه النَّصِيحَة
وَمن سحر فَبلغ بِهِ السحر أَن لَا يعلم مَا يَقُول فَلَا طَلَاق لَهُ
وَمن كَانَت عِنْده وَدِيعَة فتصرفت فِيهَا زَوجته فَطلب صَاحب الْوَدِيعَة

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست