مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
542
وَإِذا حلف بِالطَّلَاق الثَّلَاث لَا يسكن هَذِه الدَّار وَقَالَ إِن شَاءَ الله فَلَا حنث عَلَيْهِ إِذا سكن فِيهَا وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي الْمَشْهُور من مذْهبه وَقَول فِي مَذْهَب مَالك إِذا قَالَ إِن شَاءَ الله على الْوَجْه الْمُعْتَبر
وَإِذا حلف فَقَالَ لَهُ رجل قل إِن شَاءَ الله فَقَالَ حَلَفت وَمضى فَقَالَ مرّة ثَانِيَة إِن شَاءَ الله فَقَالَهَا فَفِيهِ نزاع مَشْهُور فِي مَذْهَب أَحْمد وَغَيره فِي الصَّحِيح مثل هَذَا الإستثناء مثل هَذَا الإستثناء كَمَا ثَبت فِي حَدِيث سُلَيْمَان عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ لأطوفن اللَّيْلَة على تسعين امْرَأَة كل أمْرَأَة تَأتي بِفَارِس يُجَاهد فِي سَبِيل الله فَقَالَ لَهُ صَاحبه قل إِن شَاءَ الله فَلم يقل فَلَو قَالَهَا لقاتلوا جَمِيعًا فِي سَبِيل الله فُرْسَانًا أَجْمَعِينَ وَكَذَلِكَ قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْمَدِينَة لَا يختلي خَلاهَا فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاس إِلَّا الْإِذْخر فَقَالَ إِلَّا الْإِذْخر وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يَنْقَلِبْنَ أحد إِلَّا بِضَرْب عنق فَقَالَ ابْن مَسْعُود إِلَّا سُهَيْل بن بَيْضَاء فَإِنِّي سمعته يذكر الْإِسْلَام قَالَ فَسكت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَتَّى خفت أَن الْحِجَارَة تنزل عَليّ من السَّمَاء ثمَّ قَالَ إِلَّا سُهَيْل بن بَيْضَاء وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالله لأغزون قُريْشًا وَالله لأغزون قُريْشًا وَالله لأغزون قُريْشًا ثمَّ سكت ثمَّ قَالَ إِن شَاءَ الله ثمَّ لم يغزهم وَفِي الْقُرْآن جمل قد بَين فصل أبعاضها بِكَلَام آخر كَقَوْلِه {وَقَالَت طَائِفَة من أهل الْكتاب آمنُوا بِالَّذِي أنزل على الَّذين آمنُوا وَجه النَّهَار واكفروا آخِره لَعَلَّهُم يرجعُونَ وَلَا تؤمنوا إِلَّا لمن تبع دينكُمْ قل إِن الْهدى هدى الله أَن يُؤْتى أحد مثل مَا أُوتِيتُمْ} الْآيَة ففصل بَين الْكَلَام المحكى عَن أهل الْكتاب وَله نَظَائِر وَالله أعلم
وَإِذا حلف على يَمِين وَكَانَ من عَادَته أَن لَا يحلف إِلَّا وَيسْتَثْنى فَحلف يَمِينا وَشك بعد مُدَّة هَل جرى على عَادَته فِي الِاسْتِثْنَاء أم لَا فَالْأَظْهر من قَول الْعلمَاء إجراؤه على عَادَته وإلحاق الْفَرد بالأعم الْأَغْلَب
وَإِذا أكره على الْيَمين بِغَيْر حق مثل أَن يكون بَاعه إِلَى أجل ثمَّ بعد
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
542
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir