مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
539
مِنْهَا لَو حلف لَا يحلف بِالطَّلَاق أَو قَالَ إِذا حَلَفت بِهِ فَعَبْدي حر أَو لم يعرف لغته فَأَما إِن عرفت لغته فَإِن يَمِينه تنزل عَلَيْهَا
وَمِنْهَا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من حلف فَقَالَ إِن شَاءَ الله فَإِن شَاءَ فعل وَإِن شَاءَ ترك وَقد تنَازع النَّاس فِي الِاسْتِثْنَاء عَليّ ثَلَاث دَرَجَات
أَحدهَا الْإِيقَاع الْمُجَرّد فَعِنْدَ أَحْمد وَمَالك أَنه نفع الثَّانِيَة
وَإِذا علق الطَّلَاق بِشَرْط يقْصد بِهِ الحض أَو الْمَنْع فَفِيهِ قَولَانِ هما رِوَايَتَانِ عَن أَحْمد إِحْدَاهمَا الْإِيقَاع فَإِنَّهُ الْإِيقَاع وَالثَّانِي وَهُوَ الصَّحِيح أَنه كالحض
والدرجة الثَّالِثَة إِذا حلف بِصِيغَة الْقسم كَقَوْلِه الطَّلَاق يلْزَمنِي لَأَفْعَلَنَّ كَذَا فَهُنَا ظَاهر الْمَذْهَب عَن أَحْمد أَنه لَا يَحْنَث ثمَّ من أَصْحَابه من يَجعله قولا وَاحِدًا وَمِنْهُم من يَجْعَل فِيهِ رِوَايَتَيْنِ فَالصَّوَاب وُقُوع الاسثتناء فِي هَاتين الصُّورَتَيْنِ وَإِن قيل لَا يَقع فِي الْإِيقَاع
وَالْمَقْصُود هُنَا أَن الْحَالِف على نَفسه أَو غَيره ليفعلن أَو لَا يفعل وَهُوَ طَالب طلبا مؤكدا بالقسم بِمَنْزِلَة الْأَمر وَالنَّهْي
وَإِذا كَانَ كَذَلِك فقد علم أَن الْمنْهِي إِذا فعل مَا نهى عَنهُ نَاسِيا أَو مخطئا وَقد فعل شَيْئا يعْتَقد أَنه غير الْمنْهِي عَنهُ كَانَ المنهى عَنهُ كَأَنَّهُ لم يكن وَلم يكن الْمنْهِي مُخَالفا للناهي عَاصِيا لَهُ فَكَذَلِك من فعل الْمَحْلُوف عَلَيْهِ نَاسِيا أَو مخطئا فِي اعْتِقَاده لمي كن مُخَالفا للْحَالِف فَلم يَحْنَث الْحَالِف وَهَذَا بَين لمن تَأمله وَالله تَعَالَى لم يُؤَاخذ بِالنِّسْيَانِ وَالْخَطَأ
وَأما إِذا فعلت الزَّوْجَة الْمَحْلُوف عَلَيْهِ عَالِمَة بالمخالفة فَهَذَا فِيهِ نزاع آخر غير النزاع الْمَعْرُوف فَأصل الْحلف بِالطَّلَاق هَل يَقع بِهِ الطَّلَاق أَو لَا يَقع فَإِن النزاع فِي ذَلِك بَين السّلف وَالْخلف
وَالْمَقْصُود أَن الزَّوْج إِذا حلف على زَوجته فخالفته عمدا فمذهب أَشهب
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
539
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir