مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
522
ذبح الْبَعِير عَن عشرَة فَلم يقل بِهِ أحد من الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَحَدِيث النَّسَائِيّ قيل إِن أَصله كَانَ فِي قسم الْغَنَائِم فقسم بَينهم فَعدل الْجَزُور بِعشْرَة من الْغنم لَا فِي النّسك لِأَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا لم يكن مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي سفر غير النَّحْر إِلَّا فِي حجَّة الْوَدَاع خَاصَّة فَإِنَّهُ كَانَ مُقيما مَعَ أَبِيه إِلَى عَام الْفَتْح فَلم يشْهد مَعَه عيدا قبل ذَلِك لَا فِي حضر وَلَا سفر وَبعد الْفَتْح إِنَّمَا عيد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثَلَاثَة أعياد عَام ثَمَان وتسع وَعشر وَلم يُسَافر سفر الْحَج إِلَّا حجَّة الْوَدَاع وسفرتان للغزو وهما غَزْوَة خَيْبَر وغزوة تَبُوك وَابْن عَبَّاس كَانَ صَبيا دون الِاحْتِلَام لم يكن يشْهد مَعَه الْمَغَازِي لَكِن شهد مَعَه حجَّة الْوَدَاع وَفِي حجَّة الْوَدَاع لم يذبحوا الْبَدنَة عَن عشرَة وَلَا نقل ذَلِك أحد وَالله أعلم
وَينْهى عَن التَّضْحِيَة فِي الْكَنِيسَة الَّتِي فِيهَا صور كَمَا ينْهَى عَن ذَبحهَا عِنْد الْأَصْنَام وَمن قَالَ إِن نسك الْمُسلمين يذبح عِنْد الْأَصْنَام كَمَا يذبح الْمُشْركُونَ القرابين لآلتهم فَهُوَ مُخَالف لإِجْمَاع الْمُسلمين بل يُسْتَتَاب قَائِل هَذَا فَإِن تَابَ وَإِلَّا قتل
وَفِي الصَّحِيح أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن الغقر عِنْد الْقَبْر وَلم يشرع الصَّدَقَة عِنْده وَمن اعْتقد أَن الذّبْح عِنْد الْقَبْر أفضل أَو لاصلاة أَو الصَّدَقَة فَهُوَ ضال مُخَالف لإِجْمَاع الْمُسلمين
وَفِي وجوب الْأُضْحِية قَولَانِ لِأَحْمَد وَمَالك وَغَيرهمَا
والعقيقة سنة وَتَنَازَعُوا وُجُوبهَا عَليّ قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَب أَحْمد وَغَيره وَإِن كَانَ بعض أهل الْعرَاق لم يعرفهَا وَهِي أفضل من الصَّدَقَة
ويعق الْكَبِير عَن نَفسه رذا لم يعق عَنهُ زبوه جوزه طاذفة وروى عبد الْحق فِي أَحْكَامه أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عتق عَن نَفسه بعد النُّبُوَّة وَهَذَا فِيهِ نظر ونزاع
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
522
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir