مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
505
كتاب الْجِهَاد
الْمقَام بثغور الْمُسلمين كالثغور الشامية والمصرية أفضل من الْمُجَاورَة فِي الْمَسَاجِد الثَّلَاثَة لَا أعلم فِي هَذَا نزاعا بَين الْعلمَاء نَص عَلَيْهِ غير وَاحِد وَذَلِكَ لِأَن الرِّبَاط من جنس الْجِهَاد والمجاورة غايتها أَن تكون من جنس الْحَج وَقد قَالَ تَعَالَى {أجعلتم سِقَايَة الْحَاج وَعمارَة الْمَسْجِد الْحَرَام كمن آمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر وجاهد فِي سَبِيل الله لَا يستوون عِنْد الله} وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سُئِلَ أَي الْأَعْمَال أفضل قَالَ إِيمَان بِاللَّه وَرَسُوله قيل ثمَّ أَي قَالَ ثمَّ جِهَاد فِي سبييل الله قيل ثمَّ أَي قَالَ ثمَّ حج مبرور وَقَالَ رِبَاط يَوْم فِي سَبِيل الله خير من ألف يَوْم فِيمَا سواهُ
وَمن عجز عَن إِقَامَة دينه بماردين أَو غَيرهَا من الْبِلَاد وَجب عَلَيْهِ الْهِجْرَة وَإِلَّا اسْتحبَّ ومساعدة الْمُسلمين لأعداء الله وَرَسُوله مُحرمَة عَلَيْهِم
وَمن كَانَ للْمُسلمين بِهِ مَنْفَعَة من الْجند وَنَحْوهم لَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يتْرك الْخدمَة إِلَّا لمصْلحَة راجحة للْمُسلمين بل كَونه مقدما فِي الْجِهَاد الَّذِي يُحِبهُ الله وَرَسُوله هُوَ أفضل من التَّطَوُّع بالعبادات كَصَلَاة التَّطَوُّع وَالْحج التَّطَوُّع وَالصَّوْم التَّطَوُّع
وَإِذا سباه مُسلم فَهُوَ مُسلم إِذا كَانَ المسبي طفْلا وَإِن لم يعلم حَال السابي بل أمكن أَن يكون كَافِرًا أَو نقم حجَّة بِأَحَدِهِمَا لم يحكم بِإِسْلَامِهِ
وَيجوز بل يجب قتال هَؤُلَاءِ التتار الَّذين يقدمُونَ إِلَى الشَّام مرّة بعد مرّة وَإِن تكلمُوا بِالشَّهَادَتَيْنِ وانتسبوا إِلَى الْإِسْلَام وَجب قِتَالهمْ بِسنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم واتفاق أَئِمَّة الْمُسلمين وَهَذَا مبْنى على أصلين
أَحدهمَا الْمعرفَة بحالهم وَالثَّانِي معرفَة حكم الله فيهم وَفِي أمثالهم
أما الأول فَكل من بَاشر الْقَوْم يعلم حَالهم وَهُوَ متواتر بأخبار
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
505
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir