مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
486
اسْتَجَابَ دُعَاء النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي قَوْله {رَبنَا لَا تُؤَاخِذنَا إِن نَسِينَا أَو أَخْطَأنَا} الْآيَة وَقد حكم دَاوُد وَسليمَان عَلَيْهِمَا السَّلَام فِي الْحَرْث الَّذِي نفثت فِيهِ غنم الْقَوْم وَخص الله أَحدهمَا بِالْعلمِ وَالْحكم وَأثْنى عز وَجل عَلَيْهِمَا وَإِن كَانَ قد خص أَحدهمَا بِالْعلمِ وَالْحكم وَالْعُلَمَاء وَرَثَة الْأَنْبِيَاء فَإِذا فهم أحدهم من الْعلم مالم يفهمهُ الآخر أَحدهمَا بِالْعلمِ وَالْحكم وَالْعُلَمَاء وَرَثَة الْأَنْبِيَاء فَإِذا فهم أحدهم من الْعلم مالم يفهمهُ الآخر لَو لم يكن مَعْلُوما وَإِن كَانَ مَا لَو فعله وَقَالَهُ مَعَ علمه يكون ملموما عَلَيْهِ بل تَحْلِيل الْحَرَام وَتَحْرِيم الْحَلَال كفر وَالْبَغي من هَذَا الْبَاب يكون الْبَاغِي مُجْتَهدا ومتأولا وَلم يتَبَيَّن لَهُ أَنه بَاغ بل يعْتَقد أَنه على الْحق وَإِذا كَانَ كَذَلِك لم يكن تَسْمِيَته بَاغِيا مُوجبا لإثمه فضلا عَن أَن يُوجب فسقه وَالَّذين يَقُولُونَ بِقِتَال الْبُغَاة المتأولين لَا يَقُولُونَ بفسقهم بل هم باقون عِنْدهم على عدالتهم وَإِنَّمَا قِتَالهمْ لدفع ضَرَر بغيهم لَا عُقُوبَة لَهُم كَمَا يمْنَع الصَّبِي وَالْمَجْنُون والناشىء من عدوان يصدر مِنْهُم بل الْبَهَائِم تمنع من الْعدوان وَيجب على من قتل مُؤمنا خطأ الدِّيَة بِالنَّصِّ مَعَ أَنه إِثْم عَلَيْهِ وَهَكَذَا من دفع إِلَى الإِمَام من أهل الْحُدُود وَتَابَ بعد الْقُدْرَة عَلَيْهِ يُقَام عَلَيْهِ الْحَد والتائب من الذَّهَب كمن لَا ذَنْب لَهُ
ثمَّ بِتَقْدِير أَن يكون الْبَغي بِغَيْر تَأْوِيل بل يكون ذَنبا فالذنوب تَزُول عقوبتها بِأَسْبَاب مُتعَدِّدَة كالتوبة والحسنات والمصائب والشفاعة وعفو أرْحم الرَّاحِمِينَ
ثمَّ قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن عمارا تقتله الفئة الباغية لَيْسَ نصا فِي أَن هَذَا اللَّفْظ المُرَاد بِهِ مُعَاوِيَة وَأَصْحَابه بل يُمكن أَن يكون المُرَاد تِلْكَ الْعِصَابَة الَّتِي حملت عَلَيْهِ حَتَّى قتلته وَهِي طَائِفَة من الْعَسْكَر وَمن رَضِي بقتل عمار كَانَ حكمه حكمهَا وَمن الْمَعْلُوم أَنه كَانَ فِي الْعَسْكَر من لم يرض بقتْله كَعبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ وَغَيره بل كَانَ النَّاس كَانُوا منكرين لقتل عمار حَتَّى مُعَاوِيَة وَعَمْرو بن الْعَاصِ وَغَيرهَا ويروى أَن مُعَاوِيَة تَأَول أَن الَّذِي قَتله هُوَ الَّذِي جَاءَ بِهِ إِلَى سيوف قتلته وَأَن عليا رد هَذَا التَّأْوِيل بقوله فَنحْن إِذن قتلنَا حَمْزَة وَلَا ريب أَن
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
486
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir