responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 466
وَإِذا اتّفق الْكِبَار من الْوَرَثَة على الْقَتْل فَلهم ذَلِك عِنْد أَكثر الْعلمَاء كَأبي حنيفَة وَمَالك فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ
وَمن قتل فَعَفَا عَنهُ الْأَوْلِيَاء على أَنه لَا ينزل بِلَادهمْ وَلَا يسكنهَا وَلم يَفِ بِهَذَا الشَّرْط لم يكن الْعَفو لَازِما بل لَهُم أَن يطالبوه بِالدِّيَةِ فِي قَول وبالدم فِي قَول آخر وَسَوَاء قيل هُوَ شَرط صَحِيح أم فَاسد وَسَوَاء قيل يفْسد العقد بفساده أم لَا فَإِن ذَيْنك الْقَوْلَيْنِ مبنيان على هَذِه الْأُصُول
وَإِذا ضرب رجلا فَقلع أَسْنَانه وَكَانَت الضَّرْبَة تقلع الْأَسْنَان عَادَة فَفِيهِ الْقصاص فيقلع من أَسْنَانه مثل مَا قلع
وَإِذا قَالَ لزوجته أسقطي مَا فِي بَطْنك وَالْإِثْم عَليّ فَفعلت وَسمعت مِنْهُ فعلَيْهَا الْكَفَّارَة عتق رَقَبَة مُؤمنَة وَعَلَيْهَا غرَّة
وَإِذا وعد رجلا بِشَيْء عَليّ أَن يقتل لَهُ فلَانا فعلى الْقَاتِل الْقود وَأما الواعد فَعَلَيهِ الْعقُوبَة الَّتِي تردعه وَأَمْثَاله وَعند بَعضهم الْقود
وَمن نزل مَكَانا فجَاء لص سرق قماشه فلحق السَّارِق فَضَربهُ بِالسَّيْفِ فَمَاتَ وَكَانَ هَذَا هُوَ الطَّرِيق فِي استرجاع مَا مَعَ السَّارِق لم يلْزم الضَّارِب شَيْء فقد روى عَن عمر رَضِي الله عَنهُ أَن لصا دخل دَاره فَقَامَ إِلَيْهِ بِالسَّيْفِ فلولا أَنهم ردُّوهُ عَنهُ لضربه بِالسَّيْفِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من قتل دون مَال فَهُوَ شَهِيد
وَمن علم بِوُقُوع بنائِهِ فَلم ينْقضه فأتلف صَغِيرا فَعَلَيهِ الضَّمَان فِي أحد قولي الْعلمَاء

فصل فِي الْقسَامَة
إِذا قَالَ الْقَتِيل فلَان قتلني فَلَا يُؤْخَذ بِمُجَرَّد قَوْله بِلَا نزاع وَهل يكون لؤثا يحلف مَعَه أَوْلِيَاء الْمَقْتُول خمسين يَمِينا ويستحقون دم الْمَحْلُوف عَلَيْهِ إِذا كَانَ بِهِ أثر ضرب أَو جرح فَفِيهِ قَولَانِ أَحدهمَا أَنه لوث وَهُوَ قَول مَالك وَالثَّانِي لَا وَهُوَ قَول البَاقِينَ

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست