مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
456
كتاب الْهِبَة
لَيْسَ للْوَاهِب أَن يرجع فِي هِبته غير الْوَالِد لوَلَده إِلَّا أَن تكون الْهِبَة على جِهَة الْمُعَاوضَة لفظا أَو عرفا فَإِذا كَانَت لأجل عوض وَلم يحصل فللواهب الرُّجُوع فِيهَا إِذا كَانَت بَاقِيَة وَإِلَّا فعوضها
وَإِذا لم يكن ضَرَر على الْأَوْلَاد فلأبيهم أَن يَأْخُذ من مَالهم مَا يشترى بِهِ أمه يَطَؤُهَا وتخدمه وَمذهب مَالك وَأحمد فِي الْمَشْهُور عَنهُ أَن البيع وَالْهِبَة وَالْإِجَارَة تثبت بالمعاطاة وَبِمَا بعده النَّاس بيعا أَو هبة أَو إِجَارَة وَمذهب الشَّافِعِي اعْتِبَار الصِّيغَة إِلَّا فِي مَوَاضِع مُسْتَثْنَاة وَلَيْسَ لذَلِك صِيغَة محددة فِي الشَّرْع بل الْمرجع فِي الصِّيغَة الْمقيدَة لذَلِك إِلَى عرف الْخطاب وَهَذَا مهذب الْجُمْهُور وَكَذَلِكَ صححوا الْهِبَة بِمثل قَوْله أعمرتك وأطعمتك وحملتك على هَذَا الدَّابَّة وَنَحْوه مِمَّا يفهم مِنْهُ أهل الْخطاب الْهِبَة
وتجهيز الْمَرْأَة بجهازها إِلَى بَيت زَوجهَا تمْلِيك لجهازها كَمَا أفتى بِهِ أَصْحَاب أبي حنيفَة وَأحمد وَغَيرهمَا
وعادات النَّاس إِذا اشْترى الرجل أمة وَقَالَ لِابْنِهِ خُذْهَا لَك استمتع بهَا وَنَحْو ذَلِك كَانَ ذَلِك تَمْلِيكًا فَإِذا أذن لِابْنِهِ فِي الْوَطْء مَعَ علمه أَن الْوَطْء لَا يكون إِلَّا فِي ملك فَلَا يكون مَقْصُوده إِلَّا تمليكها وَكَانَ وَطْؤُهُ فِي ملكه فَإِذا حصل الْإِذْن بقول أَو بِفعل ثَبت التَّمْلِيك على قَول الْجُمْهُور وَهُوَ أصح وَولده حر لَا حق النّسَب بِهِ وَالْأمة أم وَلَده لَا تبَاع وَأما إِن قدر أَن الْأَب لم يصدر مِنْهُ تمْلِيك بِحَال واعتقد الابْن أَنه قد ملكهَا كَانَ أَيْضا حرا وَنسبه لاحقا وَلَا حد عَلَيْهِ وان اعْتقد الابْن أَنه لم يملكهَا وَلَكِن وَطئهَا بِالْإِذْنِ فَهَذِهِ تبنى على الأَصْل الثَّانِي فَإِن الْعلمَاء فِيمَن وطىء
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
456
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir