مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
454
فِي ذَلِك نَفَقَة الْحمل لِأَنَّهَا تجب بعد زَوَال النِّكَاح وَهِي وَاجِبَة للْحَمْل فِي أظهر قولي الْعلمَاء كَأُجْرَة الرَّضَاع اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يكون الْإِبْرَاء بِمُقْتَضى أَنه لَا يبْقى بَينهمَا مُطَالبَة بِعقد النِّكَاح أبدا فَإِذا كَانَ مقصودهما الْبَرَاءَة بِحَيْثُ لَا يبْقى للْآخر مُطَالبَة يُوَجه فَهَذَا يدْخل فِيهِ الْإِبْرَاء من نَفَقَة الْحمل
وعَلى الْوَالِد نَفَقَة وَلَده إِذا كَانَ مُوسِرًا فَإِن لم يُمكنهُ إِلَّا بِأَن يعمر ملكه أَو يكريه لزمَه ذَلِك بل من كَانَ لَهُ ملك لَا يعمره وَلَا يؤجره فَهُوَ سَفِيه مبذر يَنْبَغِي أَن يحْجر عَلَيْهِ فَأَما إِذا كَانَ لَهُ فَيتَعَيَّن ذَلِك عَلَيْهِ لأجل مصلحَة وَلَده
مَسْأَلَة وَالزَّوْجَة الْمَرِيضَة تسْتَحقّ النَّفَقَة فِي مَذْهَب الْأَرْبَعَة وَإِن لم يسْتَمْتع بهَا
وَولد الزِّنَا لَا يلْحق نسبه بِأَبِيهِ عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَلَكِن لَا بُد أَن ينْفق عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ لِأَنَّهُ من يتامى الْمُسلمين
والمزوجة المحتاجة نَفَقَتهَا على زَوجهَا وَاجِبَة من غير صَدَاقهَا وَأما صَدَاقهَا الْمُؤخر فَيجوز أَن تطالبه بِهِ فَإِن أَعْطَاهَا فَحسن وَإِن امْتنع لم يجْبر حَتَّى يَقع بَينهمَا فرقة بِمَوْت أَو طَلَاق أَو نَحوه
وَالصَّدَََقَة على الْمُحْتَاج من الْأَهْل أولى من غَيره فَإِن لم يَتَّسِع مَال الْإِنْسَان للأقارب والأباعد فَإِن نَفَقَة الْقَرِيب وَاجِبَة فَلَا يعْطى الْبعيد مَا يضر بالقريب
أما الزَّكَاة وَالْكَفَّارَة فَيجوز أَن يعْطى مِنْهَا الْقَرِيب الَّذِي لَا ينْفق عَلَيْهِ والقريب أولى إِذا اسْتَوَت الْحَاجة
وَإِذا حكم بِالْوَلَدِ للْأُم فغيبته عَن الْأَب لم يكن لَهَا أَن تطالبه بِالنَّفَقَةِ الْمَفْرُوضَة وَلَا بِمَا اتفقَا عَلَيْهِ
وَإِذا عجز الْأَب عَن النَّفَقَة وَلَا رُجُوع لمن أنْفق فِي هَذِه الْمدَّة بِغَيْر إِذْنه بِلَا نزاع وَإِنَّمَا تنازعوا فيمَ إِذا أنْفق مُتَّفق على أبنه باذنه أَو بِدُونِ إِذْنه مَعَ وجوب النَّفَقَة على الْأَب
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
454
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir