responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 44
للوسواس فَلَو قدر رجلَانِ أَحدهمَا ذكر الذّكر الْوَاجِب بِالْقَلْبِ فَقَط وَالثَّانِي بِلِسَانِهِ فَقَط فَإِن الأول لَا يُجزئهُ فيصلاته بِلَا نزاع وَإِن قدر ذكر الْقلب أفضل لِأَنَّهُ ترك الْوَاجِب الْمَقْدُور عَلَيْهِ كَمَا أَن الْخُشُوع لله بِالْقَلْبِ وَالْبدن أكمل مِنْهُ بِالْقَلْبِ وَحده وَهُوَ الْقلب وَحده أكمل مِنْهُ بِالْبدنِ وَحده ثمَّ إِن الصلي لَو اقْتصر على خشوع الْقلب لم يُجزئهُ بِلَا نزاع وَلَو غلب الوسواس على قلبه فِي أَكثر الصَّلَاة لم تصح صلَاته عِنْد أبي حَامِد الْغَزالِيّ وزبي الْفرج بن الْجَوْزِيّ
لَكِن الْمَشْهُور عِنْد الْأَئِمَّة أَن الْفَرْض يسْقط بذلك
وَالتَّحْقِيق أَن كل عمل فِي الظَّاهِر من مُؤمن لَا بُد أَن يَصْحَبهُ عمل الْقلب بِخِلَاف الْعَكْس فَلَا يتَصَوَّر عمل الْبدن مُنْفَردا رلا من الْمُنَافِق الَّذِي يُصَلِّي رِيَاء وككان عمله بَاطِلا حابطا فَفرق بَين الْمُنَافِق وَالْمُؤمن فَيظْهر الْفرق بَين الْمُؤمن الَّذِي يقْصد عبَادَة الله بِقَلْبِه مَعَ الوسواس وَبَين الْمُنَافِق الَّذِي لَا يُصَلِّي رلا رِيَاء النَّاس وَأما أَبُو حَامِد وَنَحْوه فسووا بَين النَّوْعَيْنِ فَإِن كِلَاهُمَا إِنَّمَا تسْقط عَنهُ الصَّلَاة الْقَتْل فِي الدُّنْيَا من غير أَن تبرئ ذمَّته وَلَا ترفع عَنهُ عُقُوبَة الْآخِرَة والتسوية بَين الْمُؤمن وَالْمُنَافِق فِي الصَّلَاة خطأ
نعم قد يكون بعض النَّاس فِيهِ إمان ونفاق مثل أنيصلي لله ويحسنها لأجل النَّاس فيثاب على مَا أخلصه لله دون مَا عمله للنَّاس وَلَا يظلم رَبك أحدا

فصل
حَدِيث أنس فِي نفي الْجَهْر بالبسملة صَرِيح لَا يحْتَمل تَأْوِيلا فَإِن فِيهِ وَكَانُوا يستفتحون الْقِرَاءَة بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين لَا يذكرُونَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي أول الْقِرَاءَة وَلَا فِي آخرهَا وَهَذَا النَّفْي لَا يجوز إِلَّا مَعَ الْعلم بذلك لَا يجوز بِمُجَرَّد كَونه لم يسمع مَعَ إِمْكَانه الْجَهْر بِلَا مسمع وَاللَّفْظ الآخر قس مُسلم صليت

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست