مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
436
كتاب الطَّلَاق
من أَخذ ينظر بعد الطَّلَاق فِي صفة عقد النِّكَاح وَلم ينظر فِي صفته قبل ذَلِك مثل قَوْله أَنا تزوجت بولِي وشهود فساق فَلَا يَقع طَلَاقي لِأَن نِكَاحي كَانَ بَاطِلا فَهَذَا من الْمُعْتَدِينَ لحدود الله تَعَالَى فَإِنَّهُ يُرِيد أَن يسْتَحل محارم الله قبل الطَّلَاق وَبعده
وَالطَّلَاق الثَّلَاث قبل الدُّخُول وَبعد سَوَاء فِي تَحْرِيم الزَّوْجَة عِنْد الْأَئِمَّة وَهُوَ قَول أَكثر الْعلمَاء وَالنِّكَاح بِولَايَة الْفَاسِق يَصح عِنْد جَمَاهِير الْأَئِمَّة
وَإِذا نوى طَلَاق زَوجته لم يَقع بِمُجَرَّد النِّيَّة طَلَاق بِاتِّفَاق الْعلمَاء فَلَو اعْتقد الزَّوْج أَنه طَلَاق فَأقر أَنه طَلقهَا وَمرَاده تِلْكَ النِّيَّة لم يَقع بِهَذَا الْإِقْرَار طَلَاق فِي الْبَاطِن وَلَكِن يُؤَاخذ بِهِ فِي الحكم
وَمن قَالَ قلانة كَمَا تَزَوَّجتهَا على مَذْهَب مَالك فَهِيَ طَالِق فَهَذَا الْتِزَام مَذْهَب بِعَيْنِه فَلَا يلْزمه بل لَهُ أَن يُقَلّد مذهبا غَيره
وَمن أكرهها أَبوهَا على إِبْرَاء زَوجهَا وطلاقه فأبرأته مُكْرَهَة بِغَيْر حق لم يَصح الْإِبْرَاء وَلم يَقع الطَّلَاق الْمُعَلق بِهِ وَإِن كنت تَحت حجر الْأَب وَقد رأى أَن ذَلِك مصلحَة لَهَا فَإِنَّهُ جَائِز فِي أحد قولي الْعلمَاء فِي مَذْهَب مَالك وَقَول فِي مَذْهَب أَحْمد
وَمن قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا وَنوى الِاسْتِثْنَاء وَكَانَ اعْتِقَاده أَنه إِذا قَالَ الطَّلَاق يلزمنه إِن شَاءَ الله تَعَالَى أَنه لَا يَقع بِهِ ومقصوده تخويفها بِالطَّلَاق لم يَقع الطَّلَاق
فَإِذا كَانَ قد قَالَ إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي هَذِه السَّاعَة فَلَا يَقع عِنْد أَي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَمذهب مَالك وَأحمد أَن الطَّلَاق الْمُعَلق بِالْمَشِيئَةِ يَقع لَكِن هَذَا اعْتِقَاده أَنه لَا يَقع فَصَارَ الْكَلَام عِنْده أَنه لَا يَقع فَصَارَ الْكَلَام عِنْده أَنه لَا يَقع بِهِ طَلَاق فَلم يقْصد التَّكَلُّم
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
436
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir