مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
427
وَإِذا احْتَاجَت أمته إِلَى النِّكَاح فإمَّا أَن يَطَأهَا أَو يُزَوّجهَا
وَوَطْء الْمَرْأَة فِي دبرهَا حرَام بِالْكتاب وَالسّنة وَهُوَ قَول جَمَاهِير السّلف وَالْخلف بل هُوَ اللوطية الصُّغْرَى وَقد ثَبت لَا تَأْتُوا النِّسَاء فِي أدبارهن وَقَوله تَعَالَى {فَأتوا حَرْثكُمْ أَنى شِئْتُم} فالحرض مَوضِع الْوَلَد
فصل
وَطْء الْإِمَاء الكتابيات بِملك الْيَمين أقوى من وطئهن بِملك النِّكَاح عِنْد عوام أهل الْعلم من الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَغَيرهم وَلم ينْقل عَن أحد تَحْرِيم ذَلِك كَمَا نقل عَن بَعضهم الْمَنْع من نِكَاح الكتابيات وَإِن كَانَ ابْن الْمُنْذر قد قَالَ لم يَصح عَن أحد من الْأَوَائِل تَحْرِيم نِكَاحهنَّ فقد روى عَن ابْن عمر وَهُوَ قَول الشِّيعَة وَقد كَرَاهَة نِكَاحهنَّ عِنْد عدم الْحَاجة نزاع
والكراهية مَعْرُوفَة فِي مَذْهَب أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَمَالك وَكَذَا كَرَاهَة الْوَطْء الْإِمَاء فِيهِ نزاع روى عَن الْحسن أَنه كرهه
وَأما الْأمة الْمَجُوسِيَّة فَالْكَلَام فِيهَا مَبْنِيّ على أصلين
أَحدهمَا أَن نِكَاح المجوسيات لَا يجوز كَمَا لَا يجوز نِكَاح الوثنيات وَهُوَ مَذْهَب الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَذكره الإِمَام أَحْمد عَن خَمْسَة من الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم وَحكى عَن الشَّافِعِي قَول بِجَوَاز ذَلِك بِنَاء على جَوَاز ذَبَائِحهم
الأَصْل الثَّانِي أَن من لَا يجوز نِكَاحهنَّ لَا يجوز وطئهن بِملك كالوثنيات وَهُوَ مَذْهَب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَغَيرهم وَحكى عَن أبي ثَوْر إِبَاحَة وَطْء الْإِمَاء بِملك الْيَمين على أَي دين كن وأظن أَنه يذكر عَن بعض الْمُتَقَدِّمين وَقَوله تَعَالَى {إِلَّا على أَزوَاجهم أَو مَا ملكت أَيْمَانهم} يَقْتَضِي عُمُوم جَوَاز الْوَطْء بِملك الْيَمين مُطلقًا إِلَّا مَا اسْتَثْنَاهُ الدَّلِيل حَتَّى إِن عُثْمَان وَغَيره من الصَّحَابَة جعلُوا مثل هَذَا النَّص متناولا للْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ حَتَّى قَالُوا أَحَلَّتْهُمَا آيَة
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
427
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir