مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
426
وَمن يرْكض فِي الْبِلَاد وَلَا يُقيم فِي بلد إِلَّا شهرا أَو شَهْرَيْن فَلهُ أَن يتَزَوَّج لَكِن ينْكح نِكَاحا مُطلقًا وَلَا يشْتَرط فِيهِ توقيتا وَإِن نوى طَلاقهَا حتما عِنْد انْقِضَاء سَفَره كره مثل ذَلِك وَفِي صِحَة النِّكَاح نزاع
وَلَو نوى أَنه إِذا سَافر وأعجبته أمْسكهَا وَإِلَّا طَلقهَا جَازَ فَإِن اشْترط التَّوْقِيت فَهُوَ نِكَاح الْمُتْعَة الَّذِي اتّفق الْأَرْبَعَة وَغَيرهم على تَحْرِيمه وَإِن كَانَ طَائِفَة يرخصون فِيهِ إِمَّا مُطلقًا وَإِمَّا للْمُضْطَر كَمَا قد كَانَ ذَلِك فِي صدر الْإِسْلَام
فَالصَّوَاب أَن ذَلِك مَنْسُوخ كَمَا قد ثَبت فِي الصَّحِيح أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَنْهَا بعد أَن كَانَ رخص فِيهَا عَام الْفَتْح وَلِأَنَّهُ لَا يثبت فِيهَا أَحْكَام الزَّوْجِيَّة من الْإِرْث والاعتداد بعد لوفاة وَنَحْو ذَلِك من الْأَحْكَام
وَشَرطه قبل العقد كالمقارن فِي أصح قولي الْعلمَاء
وَأما إِذا نوى الزواج لأجل فَفِيهِ نزاع يرخص فِيهِ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ ويكرهه مَالك وَأحمد وَغَيرهمَا فَهُوَ كَمَا لَو نوى التَّحْلِيل وَهُوَ مَا اتّفق الصَّحَابَة على النَّهْي عَنهُ لَكِن نِكَاح الْمُحَلّل من الْمُتْعَة لِأَن نِكَاح الْمُحَلّل لم يبح قطّ
وَأما الْعَزْل فقد حرمه طَائِفَة لَكِن الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة على جَوَازه بِإِذن الْمَرْأَة
فصل
الْجمع بَين الْمَرْأَة وَخَالَة أمهَا أَو عمَّة أَبِيهَا أَو عمَّة أمهَا
كالجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها وخالتها عِنْد أَئِمَّة الْمُسلمين وَذَلِكَ حرَام باتفاقهم
وَهل لَهُ أَن يتَزَوَّج الْمُعْتَدَّة مِنْهُ فِي نِكَاح فَاسد فِيهِ قَولَانِ لِأَحْمَد
أَحدهمَا يجوز كمذهب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ
وَالثَّانِي لَا يجوز كمذهب مَالك
وَمن لَهُ جَارِيَة تَزني فَلَا يحل لَهُ وَطْؤُهَا وَمَتى وَطئهَا مَعَ علمه بِكَوْنِهَا زَانِيَة كَانَ ديوثا
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
426
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir