مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
424
سُؤال
جدتي أُمِّي وَأبي جده ... وَأَنا عمَّة لَهُ وَهُوَ
أَفْتِنَا يَا إِمَام يَرْحَمك الله ... وَيَكْفِيك حادثات اللَّيَالِي
الْجَواب
رجل زوج ابْنه أم بنت ... وأتى الْبِنْت بِالنِّكَاحِ
فَأَتَت مِنْهُ بِالَّتِي قَالَت الشّعْر ... وَقَالَت لِابْنِ هاتيك خَالِي
شرحها رجل تزوج امأة وَزوج ابْنه بأمها فولد لَهُ بنت وَلَا بنه ابْن فبنته هِيَ المخاطبة بالشعر فجدتها أم أمهَا هِيَ أم ابْن الابْن زَوْجَة الابْن وأبوها ابْن ابنهه وَهِي عمته أُخْت أَبِيه من الْأَب وَهُوَ خالها أَخُو أمهَا من الْأُم
وَالصَّحِيح تَزْوِيج بنت تسع بِإِذْنِهَا وَلَا خِيَار لَهَا إِذن وَهُوَ أعدل الأوقال وَظَاهر مدهب أَحْمد
وَمن اسْتمع بِجَارِيَة فَلَا يجوز أَن يسْتَمْتع ببناتها
نِكَاح الْمُحَلّل حرَام بِإِجْمَاع الصَّحَابَة عمر وَعُثْمَان وَعلي وَابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس وَابْن عمر وَغَيرهم رَضِي الله عَنْهُم حَتَّى قَالَ عمر رَضِي الله عَنهُ وَالله لَا أُوتِيَ لمحلل وَلَا مُحَلل لَهُ إِلَّا رَجَمْتهمَا وَقَالَ عُثْمَان لَا نِكَاح إِلَّا نِكَاح رَغْبَة لَا نِكَاح دُلْسَة وَقَالَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا لما قَالَ لَهُ رجل أَرَأَيْت إِن تَزَوَّجتهَا ومطلقها لَا يعلم أحلهَا لَهُ ثمَّ أطلقها فَقَالَ من يُخَادع الله يخدعه لَا يزَالَانِ زَانِيَيْنِ وَإِن مكثا عشْرين سنة إِذا علم الله من قبله أَنه يُرِيد أَن يحلهَا وَقد لعن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمُحَلّل والمحلل لَهُ قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث صَحِيح
وَقد اتّفق أَئِمَّة الْفَتْوَى على أَنه إِذا شَرط التَّحْلِيل فِي العقد كَانَ بَاطِلا وَبَعْضهمْ لم يَجْعَل للشّرط الْمُتَقَدّم وَلَا للْعُرْف المطرد تَأْثِيرا
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
424
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir