مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
417
كتاب الْوَصَايَا
لَيْسَ للْوَصِيّ بيع الْعقار إِلَّا لحَاجَة أَو مصلحَة راجحة فِيهِ وَإِذا ذكر أَنه بَاعه للاستهدام لم يكن لَهُ أَن يَشْتَرِيهِ ليتيم آخر
إِذا كَانَ الْمَيِّت مِمَّن يكْتب مَا عَلَيْهِ للنَّاس فِي دفتر وَنَحْوه أَو كَانَ لَهُ وَكيل أَو كتاب يكْتب بِإِذْنِهِ فَإِن وَصِيَّة يرجع فِي ذَلِك إِلَى الْكتاب الَّذِي بِخَطِّهِ أَو خطّ وَكيله فَمَا كَانَ مَكْتُوبًا وَعَلِيهِ عَلامَة الْوَفَاء كَانَ بِمَنْزِلَة إِقْرَار الْمَيِّت وَإِقْرَار الْوَكِيل فِيمَا وكل فِيهِ بِلَفْظِهِ أَو خطه مَقْبُول وَلَكِن على صَاحب الدّين الْيَمين بِالِاسْتِحْقَاقِ وَأَنه لم يقبضهُ وَلم يُبرئهُ وَأما إِعْطَاء الْمُدعى مَا يَدعِيهِ بِمُجَرَّد قَوْله فَلَا يجوز
وَتثبت بِشَاهِد وَيَمِين
وَلَو ثَبت للصَّبِيّ أَو الْمَجْنُون حق على غَائِب من دين أَو فرض أَو دين جِنَايَة أَو غير ذَلِك مِمَّا لَو كَانَ الْفَاعِل عَاقِلا حلف على عدم الْإِبْرَاء أَو الِاسْتِيفَاء فِي أحد قولي الْعلمَاء يحكم بِهِ للصَّبِيّ وَالْمَجْنُون وَلَا يحلف وليه وَلَو ادّعى مُدع فِي صبي أَو مَجْنُون حَقًا لم يحكم لَهُ وَلَا يحلفان وَلَو أوصى لصغير لم يحلف وليه لِأَن الْوَصِيَّة لَا يحلف الْمُوصى لَهُ على اسْتِحْقَاقهَا وَإِن كَانَ قد أحدث بعض النَّاس التَّحْلِيف فِيهَا
وَتَصِح للْحَمْل إِذا ولد حَيا وَلم يقل أحد من الْمُسلمين إِنَّهَا تُؤخر إِلَى حِين بُلُوغه وَلَا يحلف
إِذا أوصى أَن يحجّ عَنهُ بِأَلف فَقَالَ رجل أَنا أحج بأربعمائة وَجب إِخْرَاج جَمِيع مَا أوصى بِهِ إِن خرج من ثلثه وَإِن لم يخرج لم يجب على الْوَرَثَة إِخْرَاج الزَّائِد على الثُّلُث إِلَّا أَن يكون وَاجِبا بِحَيْثُ لَا يحصل حجَّة الْإِسْلَام إِلَّا بِهِ
وَمن لَهُ سِتَّة بَنِينَ فأوصى بِمثل نصيب ابْن لزيد ولعمرو بِثلث مَا بَقِي من الثُّلُث بعد أَن يعْطى من أوصى لَهُ بِمثل نصيب الابْن فَظَاهر مَذْهَب أَحْمد
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
417
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir