responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 397
وَاحِد من الْمُوصى لَهُم لم يقْدَح ذَلِك فِي اسْتِحْقَاق بَقِيَّة الشُّرَكَاء بِخِلَاف مَا إِذا وقف على من لَا يجوز الْوَقْف عَلَيْهِ فَإِن هَذَا يدْخل فِي مسَائِل تَفْرِيق الصَّفْقَة وَيُوجد جهل الْمُسْتَحق أَولا وَلِهَذَا صَار فِيهِ نزاع فَالصَّحِيح أَنه يَصح وَإِن لم يقبل الْمعِين لَكِن لَا يسْتَحق شَيْئا حَتَّى يقبل وَلَو رده لَا يبطل بل ينْتَقل إِلَى من بعده
وَمن شَرط كَون المقرىء غزبا مثلا فَهُوَ شَرط بَاطِل والمتأهل أَحَق بِمثل هَذَا من العزب إِذْ لَيْسَ فِي التعزب مَقْصُود شَرْعِي
وَهل يجب أَن يُوصي لأقاربه الَّذين لَا يرثونه على قَوْلَيْنِ هما رِوَايَتَانِ بِمذهب معِين فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنه لَو لم يكن فِي الْبَلَد إِلَّا حَاكم على غير الْمَذْهَب الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ حَاكم الْبَلَد زمن الْوَاقِف أَن لَا يكون لَهُ نظر وَهَذَا بَاطِل بِاتِّفَاق الْمُسلمين فَإِن ذَلِك يَقْتَضِي بطلَان الشَّرْع فِي الْوُقُوف الْعَامَّة الَّتِي لم يعين ولي الْأَمر لَهَا نَاظرا خَاصّا وَفِي الْوَقْف الْخَاص نزاع مَعْرُوف ثمَّ قد يكون للْحَاكِم وَقت الْوَقْف مَذْهَب وَبعد ذَلِك يكون لَهُ مَذْهَب ثمَّ مَذْهَب آخر
وَلَو شَرط الإِمَام على الْحَاكِم أَو شَرط الْحَاكِم على خَلِيفَته أَن يحكم بِمذهب معِين بَطل الشَّرْط وَفِي فَسَاد العقد وَجْهَان وَلَا يسوغ لواقف أَن يمْنَع النّظر على الْوَقْف إِلَّا لذى مَذْهَب معِين دَائِما مَعَ إِمْكَان أَن لَا يتَوَلَّى من أهل هَذَا الْمَذْهَب أحد فَكيف إِذا لم يشْتَرط ذَلِك فالحاكم على أَي مَذْهَب كَانَ إِذا كَانَت ولَايَته تتَنَاوَل النّظر فِي الْوَقْف كَانَ تفويضه سائغا وَلم يجز لحَاكم آخر نقص وَلَو ولي كل حَاكم شخاص كَانَ الْوَاجِب على ولي الْأَمر أَن يقدم أحقهما
وَمن وقف على ولديه عمر وعبد الله بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ أبدا مَا عاشوا ثمَّ على أولادهما من بعدهمَا وَأَوْلَاد أولادهما ونسلهما وعقبهما بَطنا بعد بطن فتوفى عبد الله وَخلف أَوْلَادًا فَرفع عمر ولد عبد الله إِلَى حَاكم يرى الحكم بالترتيب بالمجموع وَسَأَلَهُ

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست