مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
369
إِجَارَة وَلَا بيع بِاتِّفَاق كالاستظلال بشجرة والاستضاءة بناره من بعد وَالنَّاس يعلمُونَ فِي الْعدة هَل رويت أم لَا
فصل
إِذا كَانَت الْإِجَارَة لَازِمَة فَلَيْسَ للمؤجر أَن يخرج الْمُسْتَأْجر عَن الْعين قبل انْقِضَاء الْمدَّة سَوَاء حصلت زِيَادَة فِي أثْنَاء الْمدَّة أَو لم تحصل وَسَوَاء كَانَت الْعين وَقفا أَو ملكا ليتيم أَو غَيره وَهَذَا مَذْهَب الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَغَيرهم وَلم يقل أحد من الْمُسلمين إِن الْإِجَارَة الْمُطلقَة تكون لَازِمَة من أحد الطَّرفَيْنِ فِي وَقت وَلَا غَيره
وَإِن شَذَّ بعض المتأجرين فَحكى نزاعا فِي بعض ذَلِك فَهُوَ مَسْبُوق بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة قبله فَلَا تجوز قبُول الزِّيَادَة فِي وقف وَلَا غَيره الا حَيْثُ لَا تكون الْأُجْرَة لَازِمَة مثل كل يَوْم بِكَذَا فَفِي كل يَوْم لَهُ أَن يُخرجهُ وَله أَن يخرج فَهُوَ مُتَمَكن من الإخلاء والمؤجر كَذَلِك مثله
لَيْسَ للنَّاظِر وَلَا لوَلِيّ الْيَتِيم أَن يسلم مَا يتَصَرَّف فِيهِ إِلَّا بِإِجَارَة شَرْعِيَّة وَكَذَلِكَ الْوَكِيل مَعَ مُوكله متصرف بِحكم الْولَايَة
لَيْسَ للنَّاظِر أَن يَجْعَل الْإِجَارَة لَازِمَة من جِهَة الْمُسْتَأْجر جَائِزَة من جِهَته فَإِن هَذَا خلاف الْإِجْمَاع
إِن اعْتقد صِحَة الْإِجَارَة والنفع وَنَحْوهَا مِمَّا جرت بِهِ الْعَادة كَمَا هُوَ قَول الْجُمْهُور جَازَ لَهُ أَن يُسلمهُ الْعين بِمَا هُوَ إِجَارَة فِي الْعرف وَإِن كَانَ لَا يرى صِحَة ذَلِك إِلَّا بِاللَّفْظِ كَانَ عَلَيْهِ أَن لَا يُسَلِّمهَا إِلَّا إِذا أجرهَا بِاللَّفْظِ
وَمن اعْتقد جَوَاز بيع المعاطاه سَلمَة الْمَبِيع بِهَذَا البيع وَإِن اعْتقد عدم صِحَّته لم يكن لَهُ أَن يُسلمهُ بالمعاطاة
فَكل من اعْتقد شَيْئا وَجب عيه الْعَمَل بِهِ لَهُ وَعَلِيهِ وَلَيْسَ لأحد أَن يعْتَقد
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
369
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir