مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
366
وَمن أعْطى أرضه لرجل يغرسها بِجُزْء مَعْلُوم وَشرط عَلَيْهِ عمارتها فغرس بعض الأَرْض وتعطل بَاقِي الأَرْض من الْغِرَاس فَإِذا لم يقم بِمَا شَرط عَلَيْهِ كَانَ لرب الأَرْض الْفَسْخ وَإِذا فسخ الْعَامِل كَانَت فلزب الأَرْض تملك نصيب الغارس بِقِيمَتِه إِذا اتفقَا على الْقلع
وَمن رتب على فائض مَسْجِد رزقه على الحكم أَو الخطابة فَبَقيَ سِنِين لَا يتَنَاوَل شَيْئا لعدم الفائض ثمَّ زَادَت الْأُجْرَة فِي السّنة الثَّانِيَة وَلَيْسَ لَهُ مصارف شَرْعِيَّة وَاقْتضى نظر الإِمَام أَن يصرفهُ إِلَى الإِمَام أَن يصرفهُ إِلَى الإِمَام عوضا عَمَّا فَاتَهُ فِي الْمَاضِي جَازَ ذَلِك وَإِن كَانَ لَهُ مصارف شَرْعِيَّة بِالشّرطِ لم يجز بل يصرف إِلَى مصارفه
ومزارعة الإقطاع جَائِزَة كالملك فِي أصح قولي الْعلمَاء وَلَا يجوز أَن يشْتَرط على الْعَامِل شَيْئا معينا كالدجاجة وَنَحْوهَا وَتجوز الشَّهَادَة عَلَيْهَا وَلَو كَانَ الشَّاهِد مِمَّن لَا يجوزها لِأَنَّهُ عقد مُخْتَلف فِيهِ وَالشَّاهِد يشْهد بِمَا رأى والمحققون من أَصْحَاب أبي حنيفَة ويجوزنها كَمَا هُوَ مَذْهَب فُقَهَاء الحَدِيث
وَإِذا ألزموا الْفَلاح بِعشر مَا على الجندي الْمزَارِع فيؤديه من مَال الجندي فَهُوَ حق ثَابت بَين لَا نزاع فِيهِ وَلَيْسَ حَقًا خفِيا وَلَا يُمكن الجندي جَحده فَهُوَ بِمَنْزِلَة حق هِنْد بنت عتبَة على أبي سُفْيَان فَإِن حق النَّفَقَة للزَّوْجَة على زَوجهَا ظَاهر لَا يُمكن جَحده وَلذَلِك قَالَ لَهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خذي مَا يَكْفِيك وولدك بِالْمَعْرُوفِ بِخِلَاف الْحق الْخَفي الَّذِي قَالَ فِيهِ أد الْأَمَانَة إِلَى من ائتمنك وَلَا تخن من خانك لما قَالَ لَهُ إِن لنا جيرانا لَا يدعونَ لنا شَاذَّة وَلَا فاذة إِلَّا أخذوها فَإِذا قَدرنَا لَهُم على شَيْء أفتأخذه فَقَالَ أد الْأَمَانَة إِلَى من ائتمنك وَلَا تخن من خانك لِأَن الْحق هُنَا خَفِي فَإِذا أَخذ شَيْئا من غير اسْتِحْقَاق ظَاهر كَانَ خِيَانَة
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
366
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir