responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 345
فصل
فِي رجل أسلف مائَة دِرْهَم على حَرِير فَلَمَّا حل الْأَجَل لم يكن عِنْده بِمَا يرضيه فَقَالَ رب الدّين اشْتَرِ مني هَذَا الْحَرِير إِلَى أجل وأحضر حَرِيرًا بِمِائَة وَخمسين ثمَّ قَالَ أوفى هَذَا الْحَرِير عَن السّلف الَّذِي عنْدك فو رَبًّا حرَام وَهَذَا المربي لَا يسْتَحق مَا فِي ذمم النَّاس إِلَّا مَا أَعْطَاهُم أَو نَظِيره
فَأَما الزِّيَادَات فقد يكون مَا قَبضه قبل ذَلِك رَبًّا وَلَكِن يُعْفَى عَنهُ وَأما مَا بَقِي فِي الذمم فَهُوَ سَاقِط لقَوْله تَعَالَى {وذروا مَا بَقِي من الرِّبَا إِن كُنْتُم مُؤمنين} وَقَوله {وَإِن تبتم فلكم رُؤُوس أَمْوَالكُم} وَالله أعلم
إِذا أسلف فِي حِنْطَة فاعتاض عَنْهَا شَعِيرًا فَفِيهِ قَولَانِ هما رِوَايَتَانِ أصَحهمَا الْجَوَاز إِذا كَانَ بِسعْر الْوَقْت أَو أقل وَهُوَ مَرْوِيّ عَن ابْن عَبَّاس
وَمن بَاعَ قمحا إِلَى أجل بِدَرَاهِم فَلَا يجوز أَن يعتاض عَنهُ بِمَا يجْرِي فِيهِ الرِّبَا فِي قَول مَالك وَالْمَشْهُور عَن أَحْمد وَقَالَ بعض أَصْحَابه يجوز وَهُوَ قَول أبي حنيفَة
وَمن بَاعَ عقارا فَخرج مُسْتَحقّا وَكَانَ الْمُشْتَرط عَالما ضمن الْمَنْفَعَة سَوَاء انْتفع بهَا أَولا وَإِن لم يعلم فقرار الضَّمَان على الظَّالِم
وَإِذا انتزع الْمَبِيع من يَد المُشْتَرِي وَأخذت مِنْهُ الْأُجْرَة وَهُوَ مغرور رَجَعَ بذلك على البَائِع الغر لَهُ
وَإِذا أسرت الْمَرْأَة وَلها ملك فرهنه أَخُوهَا أَو زَوجهَا لأجل أَن يخلصها فَلَا شَيْء عَلَيْهِم فَلَو وجدهَا قد خلصت أعَاد إِلَيْهَا مَا قَبضه ويفك الرَّهْن عَن ملكهَا
وَمن أَخذ من تَاجر مَالا وَامْتنع من إِعْطَائِهِ جَازَ ضربه ليؤدي المَال
وَمن غيب المَال وَجحد مَوْضِعه ضرب حَتَّى يدل على مَوْضِعه

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست