مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
340
مذْهبه وضع الجوائح فِي الثِّمَار وَجَوَاز تصرفه فِيهِ بِالْبيعِ وَغَيره مَعَ كَون ضَمَانهَا على البَائِع فَهِيَ كمنافع الْإِجَارَة مَضْمُونَة على الْمُؤَجّر قبل الإستيفاء فَلَو مَاتَ الدَّابَّة فتعطلت الْمَنَافِع كَانَت من ضَمَان الْمُؤَجّر مَعَ أَنه يجوز للْمُسْتَأْجر التَّصَرُّف فِيهَا فِي ظَاهر الْمَذْهَب
وَلِهَذَا كَانَ الظَّاهِر فِي مذْهبه فِي بَاب ضَمَان العقد الْفرق بَين مَا يتَمَكَّن من قَبضه وَمَا لم يتَمَكَّن لَيْسَ هُوَ الْفرق بَين الْمَقْبُوض وَغَيره كَمَا قَالَ الْخرقِيّ وَغَيره فِي بيع الصُّبْرَة الْمَبِيعَة جزَافا تدخل فِي ضَمَان المُشْتَرِي بِالْعقدِ وَلَا يجوزون للْمُشْتَرِي بيعهَا حَتَّى ينقلها فجوز التَّصَرُّف فِي الثَّمَرَة مَعَ كَون ضَمَانهَا على البَائِع وَمنع الصُّبْرَة مَعَ كَون ضَمَانهَا على المُشْتَرِي فَثَبت عدم التلازم
وَلَو عتق العَبْد الْمَبِيع قبل قَبضه نفذ عتقه إِجْمَاعًا
وَقد تنَازع النَّاس فِي الْهِبَة وَغَيرهَا وأصول الشَّرِيعَة توَافق هَذِه الطَّرِيقَة فَلَيْسَ كل مَا كَانَ مَضْمُونا على شخص يجوز لَهُ التَّصَرُّف فِيهِ كالمغضوب وَالْعَارِية وَلَيْسَ كل مَا جَازَ التَّصَرُّف فِيهِ كَانَ مَضْمُونا على الْمُتَصَرف كالمالك لَهُ أَن يتَصَرَّف فِي المغضوب والمعار فيبيع الْمَغْصُوب من غاصبه أَو مِمَّن يقدر على تخليصه وَإِن كَانَ مَضْمُونا على الْغَاصِب كَمَا أَن الضَّمَان بالخراج إِنَّمَا هُوَ فِيمَا اتّفق ملكا ويدا
أما إِذا كَانَ الْملك لشخص وَالْيَد لآخر فقد يكون الْخراج للْمَالِك وَالضَّمان على وَاضع الْيَد مَعَ أَن الدّين لَيْسَ مَضْمُونا على الْمَالِك
وَأَيْضًا فالبائع إِذا مكن المُشْتَرِي وَلم يتَمَكَّن من الْقَبْض فقد قضى مَا عَلَيْهِ
وَظَاهر الْمَذْهَب فِي الثَّمَرَة إِذا بِيعَتْ بعد بَدو الصّلاح أَنَّهَا من ضَمَان البَائِع
لِأَن عَلَيْهِ الْقَبْض إِلَى كَمَال الْجذاذ وَالْمُشْتَرِي لم يتَمَكَّن من جذاذها وَلَكِن جَازَ لَهُ التَّصَرُّف فِيمَا بدا مِنْهَا إِذا خلى بَينه وَبَينهَا
فَجعل فِي التَّصَرُّف قبضهَا بِالتَّخْلِيَةِ وَجعل فِي الضَّمَان قبضهَا بالتمكن من
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
340
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir