مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
321
كتاب الْبيُوع
من اشْترى عشرَة أَزوَاج بِثمن وَاحِد فقسم الثّمن على قدر كل وَاحِد مِنْهَا بِالْعَدْلِ وَأخْبرهُ بِصُورَة الْحَال فقد صدق
وَمَتى ظهر الْمَبِيع مُسْتَحقّا فللمشترى أَن يرجع بِالثّمن عَليّ من قَبضه مِنْهُ أَو يُبدلهُ فَإِن كَانَ الْقَابِض غَائِبا إِذا قَامَت الْحجَّة وَسلم إِلَى الْمَحْكُوم لَهُ حَقه من مَال الغاذب مَعَ بَقَائِهِ على حجَّته
وَمن اشْترى جَارِيَة فأبقت وَكَانَت مَعْرُوفَة بالإباق قبل ذَلِك وكتم البَائِع فَلِلْمُشْتَرِي أَن يُطَالب البَائِع بِالثّمن إِذا أبقت عِنْد المُشْتَرِي فِي أصح قولي الْعلمَاء كَمَا هُوَ مَذْهَب مَالك وَالْمَنْصُوص عَن أَحْمد وَفِي الْأُخْرَى يُطَالب بِالْأَرْشِ
وَإِن حدث الْعَيْب فَلَا ردله إِلَّا عِنْد مَالك فانه قَالَ لَهُ الرَّد إِلَى تَمام ثَلَاثَة أَيَّام والبخس فِي الميكال وَالْمِيزَان من الْأَعْمَال الَّتِي أهلك الله بهَا قوم شُعَيْب والإصرار عَلَيْهِ من أعظم الكباذر وَيُؤْخَذ مِنْهُ مَا بخسه على طول الزَّمَان وَيصرف فِي مصَالح الْمُسلمين إِذا لم يُمكن إِعَادَته إِلَى أَصْحَابه وَالَّذِي بخس لغيره هُوَ من أخسر النَّاس صَفْقَة إِذْ بَاعَ آخرته بدنيا غَيره
ولايحل أَن يَجْعَل بَين النَّاس وزانا يبخس أَو يحابي كَمَا لَا يحل أَن يكون بَينهم مقوم يحابي بِحَيْثُ يَكِيل أَو يزن أَو يقوم لمن يرجوه أَو يخَاف شَره أَو يكون لَهُ جاه وَنَحْوه بِخِلَاف مَا يَكِيل أَو يزن أَو يقوم لغيره أَو يظلم من يبغضه وَيزِيد من يُحِبهُ
وَمن أعْتقهُ سَيّده وَهُوَ بطال وَله عائلة هَل يجوز بَيْعه
أما البيع الشَّرْعِيّ فَلَا وَلَكِن إِذا انْضَمَّ إِلَيّ بعض الْمُلُوك أَو الْأُمَرَاء باسم مَمْلُوك فَيَجْعَلهُ من مماليكه الَّذين يعتقهم لَا يَتَمَلَّكهُ بِملك الأرقاء فَهَذَا يشبه
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
321
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir