responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 317
رجل خَائِف أَن الله لَا يغْفر لَهُ ذنُوبه لم يقل أحد إِن الله لَا يغفرله فَإِن الله يغْفر الذُّنُوب جَمِيعًا بِالتَّوْبَةِ وَيغْفر غير الشّرك لمن يَشَاء
والمسلمون متفقون على أَن من وقف بِعَرَفَة لم يسْقط عَنهُ مَا وَجب عَلَيْهِ من صَلَاة وَزَكَاة وَكَذَلِكَ حُقُوق الْعباد من الْمُسلمين بل لم يثبت عَنهُ سُقُوط شئ من الْمَظَالِم بِالْوُقُوفِ بعوفة
وجفاء النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم محرم وزيارة قَبره لَيست وَاجِبَة بِاتِّفَاق الْمُسلمين بل لم يثبت عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَدِيث وَاحِد فِي زِيَارَة قَبره
وَيجوز الْحَج بِمَال يُؤْخَذ على وَجه النِّيَابَة اتِّفَاقًا
أما عَليّ وَجه الْإِجَازَة فَفِيهِ قَولَانِ للْعُلَمَاء وهما رِوَايَتَانِ عَن أَحْمد
إِحْدَاهمَا يجوز كَمَا هُوَ عِنْد الشَّافِعِي وَالْآخر لَا يجوز كَمَا عِنْد أبي حنيفَة
ثمَّ إِن كَانَ قَصده الْحَج أَو نفع الْمَيِّت كَانَ لَهُ فِي ذَلِك أجر وثواب وَإِن كَانَ لَيْسَ لَهُ مقصد إِلَّا أَخذ الْأُجْرَة فَمَا لَهُ فِي الْآخِرَة من خلاق
وَإِذا كَانَت الْمَرْأَة من الْقَوَاعِد وَقد يئست من النِّكَاح وَلَا محرم لَهَا فَيجوز لَهَا أَن تحج مَعَ من تأمنه فِي أحد قولي الْعلمَاء هما رِوَايَتَانِ عَن أَحْمد وَمذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ
وَمن اسْتَطَاعَ الْحَج بالزاد وَالرَّاحِلَة وَجب عَلَيْهِ الْحَج بِالْإِجْمَاع فَإِن خرج عقيب ذَلِك بِحَسب الْإِمْكَان وَمَات فِي الطَّرِيق وَقع أجره على الله وَمَات غير عَاص وَإِن كَانَ فرط ثمَّ خرج بعد ذَلِك وَمَات قبل الْحَج مَاتَ عَاصِيا وَله أجر مَا فعله وَلم يسْقط عَنهُ الْفَرْض بل يحجّ عَنهُ من حَيْثُ بلغ
وَفِي أحد قولي الْعلمَاء لَا يكون هَديا إِلَّا ماسيق من الْحل إِلَى الْحَرَام وسوقه من الْمِيقَات أفضل من أدنى الْحل

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست