responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 284
وَيَوْم الشَّك يَوْم يتحدث النَّاس بِرُؤْيَة الْهلَال وَيَرَاهُ من لَا يثبت بقوله وَيكون صحوا
أما يَوْم الْغَيْم فَهَل هُوَ يَوْم شكّ فِيهِ رِوَايَتَانِ
وَقد يُقَال إِن أصل ذَلِك أَن الْهلَال اسْم لما يرَاهُ النَّاس ويستهلون بِهِ أَو هُوَ اسْم لما يطلع فِي السَّمَاء وَإِن لم يره النَّاس على قَوْلَيْنِ
وَالْقَوْل الثَّالِث فِي الْمَسْأَلَة أَنه ينْهَى عَن صَوْم هَذَا الْيَوْم لِأَنَّهُ يَوْم الشَّك إِلَّا أَن يُوَافق عَادَة وَهل من نهي أَو تَنْزِيه على قَوْلَيْنِ
وَهَذَا مَذْهَب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَات عَنهُ وَعنهُ رِوَايَة ثَالِثَة أَن النَّاس تبع للامام

فصل
وَمن شكّ فِي مِقْدَار مَا وَجب من الصَّلَاة عَلَيْهِ وَفِي قدر مَا وَجب من الزَّكَاة كمن قَالَ لَا أَدْرِي أبلغ مَالِي مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة من سنة أم من سنتَيْن أَو حَال على مَالِي حول أَو حولان فَعَلَيهِ الْيَقِين
وَمن لم يعلم أَن الْهلَال رؤى إِلَّا من النَّهَار هَل يلْحق بِأَهْل الْأَعْذَار مبناه على أَن الْهلَال هَل هُوَ اسْم لما يستهل أَي يتَكَلَّم بِهِ النَّاس أَو اسْم لما يطلع فِي السَّمَاء وَإِن لم يتكلموا
ثمَّ إِذا قيل هُوَ اسْم لما يتَكَلَّم بِهِ النَّاس فَهُوَ يخْتَص بِمن تكلم بِهِ أَو بِغَيْرِهِ فِيهِ نزاع أَيْضا
وَمن نذر صَوْم يَوْم يقدم فلَان فَقدم نَهَارا فَأمْسك من حِين علم بِهِ فَهَل يجْزِيه فِيهِ قَولَانِ هما رِوَايَتَانِ عَن أَحْمد فَمن لم يلْحقهُ بِأَهْل الاعذار قَالَ إِذا علم من النَّهَار فَعَلَيهِ أَن يمسك كَمَا يَقُوله طَائِفَة من أَصْحَاب أَحْمد وَغَيره وَمن ألحقهُ بِأَهْل الْأَعْذَار قَالَ إِذا لم يعلم إِلَّا بِالنَّهَارِ فَلَا يجْزِيه الصَّوْم سَوَاء علم قبل

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست