مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
279
تَركه من الزَّكَاة إِذا كَانَ من أَهلهَا العازمين عَليّ فعلهَا
وَأول مَا يُحَاسب بِهِ العَبْد يَوْم الْقِيَامَة الصَّلَاة فَإِن أكملها وإلاقيل انْظُرُوا إِن كَانَ لعبدي تطوع فيكمل بهَا فريضته ثمَّ الزَّكَاة كَذَلِك ثمَّ تُؤْخَذ الْأَعْمَال على حِسَاب ذَلِك روى ذَلِك أَحْمد فِي الْمسند
وَهَذَا لِأَن التَّطَوُّع من جنس الْفَرِيضَة فَأمكن الْجبرَان بِهِ عِنْد التَّعَذُّر كَمَا قَالَ الصّديق رَضِي الله عَنهُ إِن الله لَا يقبل نَافِلَة حَتَّى تُؤدِّي الْفَرِيضَة
فَيكون من رَحْمَة الله بِهِ أَن يَجْعَل النَّفْل مثل الْفَرْض بِمَنْزِلَة من أحرم بِالْحَجِّ تَطَوّعا وَعَلِيهِ فَرْضه فَإِنَّهُ يَقع عَن فَرْضه عِنْد طاذفة كالشافعي وَأحمد فِي الْمَشْهُور وَكَذَلِكَ فِي رَمَضَان عِنْد أبي حنيفَة وَقَول فِي مَذْهَب أَحْمد
وَكَذَلِكَ من شكّ هَل وَجب عَلَيْهِ غسل أَو وضوء بحذث أم لَا فَإِنَّهُ لَا يجب عَلَيْهِ غسل
وَكَذَلِكَ الْوضُوء عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء لَكِن يسْتَحبّ لَهُ التطهر احْتِيَاطًا وَإِذا فعل ذَلِك وَكَانَ وَاجِبا عَلَيْهِ فِي نفس الْأَمر أَجْزَأَ عَنهُ لَا يُكَلف الله نفسا إِلَّا وسعهَا
وَكَذَلِكَ الشَّارِع جعل عمل الْغَيْر عَنهُ يقوم مقَام فعله فِيمَا عجز عَنهُ مثل من وَجب عَلَيْهِ الْحَج وَهُوَ معضوب أَو مَاتَ وَلم يحجّ أَو نذر صوما أَو غَيره وَمَات قبل فعله فعله عَنهُ وليه فقد قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دين أَحَق بِالْقضَاءِ أَي أَحَق أَن يسْتَوْفى من وَارِث الْغَرِيم لِأَنَّهُ أرْحم من الْعباد فَهَذَا تشهد لَهُ الْأُصُول أما أَن يعْتد لَهُ بِالدّينِ عَليّ النَّاس مَعَ كَونه لم يخرج الزَّكَاة فَلَا يَصح
نعم لَو كَانَ للنَّاس عَلَيْهِ مظالم أَو دُيُون بِقدر مَاله عِنْد النَّاس كَانَ يسوغ أَن يُقَال يُحَاسب بذلك فَيُؤْخَذ حَقه من هَذَا وَيصرف إِلَى هَذَا كَمَا يفعل فِي الدُّنْيَا بالمدين الَّذِي لَهُ وَعَلِيهِ
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
279
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir