responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 274
بل هم أعظم الْمُسْتَحقّين وَغَيره من أصُول الفئ والفئ إِمَّا أَن يختصوا بِهِ فِي أحد الْقَوْلَيْنِ وَإِمَّا أَن يَكُونُوا من أَحَق الْمُسلمين بِهِ فَكيف يكون الْخراج مأخوذا مِنْهُم
وَقَول الْقَائِل الامام أسقط عَنْهُم الْخراج لكَوْنهم من الْمُقَاتلَة فصاروا كَأَنَّهُمْ يؤدونه
يُقَال لَهُ هَذَا لَا يسْقط الزَّكَاة لِأَن إقطاعهم إِيَّاهَا لأجل أَن يستغلوها بِلَا خراج وَلَو كَانَ كالخراجية لجازلهم بيعهَا وَالَّذِي تنقل إِلَيْهِ إِمَّا أَن يُؤدى خراجهات أَو يسْقط عَنهُ الْخراج إِن كَانَ من الْمُقَاتلَة فَأَما مَا لم يكن لَهُم ذَلِك علم أَنه لَا خراج عَلَيْهِم
وَلَو اسْتَأْجر الْمُجَاهِد أَرضًا كَانَ عَلَيْهِ الْعشْر عِنْد الْجُمْهُور وَعَلِيهِ الْأُجْرَة لرب الأَرْض وَهُوَ قَول صَاحِبي أبي حنيفَة
وَأَبُو حنيفَة يَقُول الْعشْر على الْمُؤَجّر فَلَا يجْتَمع عِنْده الْأُجْرَة وَالْعشر
وَأَبُو حنيفَة أسقط الْعشْر عَمَّن عَلَيْهِ الْخراج قَالَ لِأَن كِلَاهُمَا حق وَجب بِسَبَب الأَرْض والمقطع لم يُعْط شَيْئا غير مَا أعد نَفسه لَهُ من الْقِتَال
أَلا ترى أَنه لَو أَخذ بعض الْمُسلمين أَرضًا خَرَاجِيَّة كَانَ عَلَيْهِ الْعشْر مَعَ الْجِهَاد يُوضح ذَلِك أَن الأَرْض لَو كَانَت عشرِيَّة وَصَارَت لبيت المَال بطرِيق الْإِرْث فأقطعها السُّلْطَان لمن يستغلها من المقالتة فَهَل يكون ذَلِك مسْقطًا للعشر فَمن يَجْعَل الاقطاع اسْتِئْجَار يَجْعَل الْمُجَاهدين بِمَنْزِلَة من يستأجره الإِمَام للعمارة والفلاحة يَقُول إِذا كَانَ الْخراج على شخص فاعتاض عَنهُ الإِمَام بِبَعْض هَذِه الاعمال كَانَت الأَرْض خَرَاجِيَّة
وَهَذَا غلط عَظِيم فَإِنَّهُ يخرج الْجِهَاد عَن أَن يكون قربَة وَطَاعَة وَيجْعَل الْمُجَاهدين فِي سَبِيل الله بِمَنْزِلَة الْيَهُود وَالنَّصَارَى استؤجروا الْعِمَارَة وصنعة سلَاح وَالْفُقَهَاء متفقون على الْفرق بَين الِاسْتِئْجَار عَليّ الْقرب وَبَين رزق أَهلهَا

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست