responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 248
الْمَذْكُورَة مَعَ اتِّفَاقهم على انْتِفَاء الْإِثْم
وَجَاء فِي الحَدِيث يَأْتِي على النَّاس زمَان لَا يعْرفُونَ فِيهِ صَلَاة وَلَا زككاة وَلَا صوما وَلَا حجا رلا الشَّيْخ الْكَبِير والعجوز الْكَبِيرَة يَقُولُونَ أدركنا النَّاس وهم يَقُولُونَ لَا إِلَه إِلَّا الله فَقيل لِحُذَيْفَة بن الْيَمَان رَضِي الله عَنهُ مَا تغنى عَنْهُم لَا إِلَه رلا الله بِلَا صَوْم وَلَا زَكَاة وَلَا حج فَقَالَ تنجيهم من النَّار
وَجَمِيع الْأَنْبِيَاء قد أَتَوا بِالْأَمر والنهى إِلَى حِين موت العَبْد فَلَا يضاد الْعَمَل مَا فِي قبله من خضوع وَإِقْرَار بِأَن الله إِلَه الْعَالم لِأَن الْإِلَه هُوَ الَّذِي يعبد دَائِما
وتجوهر النَّفس وصفاؤها وطهارتها عَن الأكوان البشرية مُمْتَنع فِي حق الْبشر وَلِهَذَا كَانَ سلف الْأمة وأئمتها يدينون بِأَن الْأَنْبِيَاء إِنَّمَا هم معصومون من الْإِقْرَار عَليّ الذُّنُوب وَأَن الله يستدركهم بِالتَّوْبَةِ وَإِن كَانَت حَسَنَات الْأَبْرَار سيئات المقربين وَأَن ذَلِك إِنَّمَا كَانَ لكَمَال النِّهَايَة بِالتَّوْبَةِ لَا لنَقص الْبِدَايَة بالذنب وَأما غَيرهم فَلَا تجب لَهُم الْعِصْمَة وَإِنَّمَا يدعى الْعِصْمَة الْمُطلقَة لغير الْأَنْبِيَاء الْجُهَّال من الرافضة وغالية النساك
وَمن هَؤُلَاءِ من يزْعم استغناءه عَن النَّوَافِل حِينَئِذٍ وَهُوَ مفتون منكوس وَلَفظ الشَّرْع يُطلق على ثَلَاثَة معَان شرع منزل وَشرع مؤول وَشرع مبدل
فالمنزل الْكتاب وَالسّنة فَهَذَا الَّذِي يجب اتِّبَاعه عَليّ كل أحد
والمؤول هُوَ رد الِاجْتِهَاد الَّذِي تنَازع فِيهِ الْفُقَهَاء فاتباع الْمُجْتَهدين جَائِز لمن اعْتقد حجَّة متبوعة هِيَ القوية أَو لمن سَاغَ لَهُ تَقْلِيده
والمبدل مثل الْأَحَادِيث الموضعة والتأويلات الْفَاسِدَة والفتيا الْبَاطِلَة والتقليد الْمحرم فَهَذَا يحرم اتِّبَاعه
وَهَذَا مِثَال النزاع فَإِن كثيرا من النَّاس يُوجب اتِّبَاع حاكمه وإمامه وَشَيْخه والتزام حكمهم ظَاهرا وَبَاطنا وَيرى أَن الْخُرُوج عَن اتِّبَاعه خُرُوج عَن الشَّرِيعَة

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست