مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
23
كطهارة الصَّيْد والأنعام فَإِنَّهَا طيبَة الَّتِي أَبَاحَهَا الله تَعَالَى فَلَا يحْتَاج إِلَى تَعْلِيل طَهَارَتهَا بِالطّوافِ فَإِن الطّواف يدل على أَن ذَلِك لدفع الْحَرج فِي نجاستها وَقَوله الماد طهُور لَا يُنجسهُ شئ قد قَالَ فِيهِ
أَولا قد يكون الْمَقْصُود وصف المَاء بِكَوْنِهِ طهُورا وبكونه لَا يُنجسهُ شئ فَيكون صفة بعد صفة لَيْسَ الْمَقْصُود جعل إِحْدَاهمَا عِلّة لِلْأُخْرَى وَوَصفه بِهَاتَيْنِ الصفتين يبين مُفَارقَته للبدن وَالثَّوْب وَنَحْوهمَا من هذَيْن الْوَجْهَيْنِ من جِهَة أَنه طهُور وَمن جِهَة أَنه لَا يُنجسهُ شئ وَإِذا لم يُعلل نفي النَّجَاسَة بِكَوْنِهِ طهُورا لم يُوجب ذَلِك حُصُول النَّجَاسَة فِيمَا لَيْسَ بِطهُور بِمُجَرَّد الملاقاة فَإِذا أمكن أَن تكون هَذِه عِلَّتَانِ لجَوَاز استقائه من الْبِئْر لم يجب أَن يُقَال إِن إِحْدَاهمَا عِلّة لِلْأُخْرَى بل كَانَ قَوْله لَا ينجس كَقَوْلِه المَاء لَا يجنب وَهُنَاكَ لم يُعلل انْتِفَاء الْجَنَابَة عَنهُ بِكَوْنِهِ طهُورا فَكَذَا هُنَا لم يُعلل انْتِفَاء النَّجَاسَة عَنهُ بِكَوْنِهِ طهُورا بل هُنَاكَ علل جَوَاز اسْتِعْمَال سُؤْر عَائِشَة بِأَن المَاء لَا يجنب وَهنا علل وضوءه من بِئْر بضَاعَة بِأَن المَاء لَا ينجس وَزَاد مَعَ ذَلِك أَن المَاء طهُور وَهَذَا بَين لمن تَأمله بل هُوَ ظَاهر الحَدِيث
وَبَيَان ذَلِك أَنه قد سمى التُّرَاب طهُورا فِي نَجَاسَة الْحَدث والخبث فَقَالَ جعلت لي الأَرْض مَسْجِدا وتربتها طهُورا وَقَالَ فِي النَّعْلَيْنِ فليدلكها بِالتُّرَابِ فَإِن التُّرَاب لَهما طهُور وَمَعَ هَذَا التُّرَاب وَغَيره من أَجزَاء الأَرْض فِي النَّجَاسَة سَوَاء لافرق بَين التُّرَاب وَغَيره إِذا ظَهرت فِيهِ النَّجَاسَة كَانَ نجسا وَإِذا زَالَت بالشمس وَنَحْوهَا فإمَّا أَن يُقَال تَزُول مُطلقًا أَو لَا تَزُول مُطلقًا لم يفرق بَين التُّرَاب والرمكل وَغَيرهمَا من أَجزَاء الأَرْض كَمَا فرق بَينهمَا من فرق فِي طَهَارَة الْحَدث بل احْتج من يَقُول تزوالها بِحَدِيث البُخَارِيّ وَكَانَت الْكلاب تقبل وتدبر وتبول فِي مَسْجِد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلم يَكُونُوا يرشون من ذَلِك شَيْئا وَالْمَسْجِد كَانَ فِيهِ التُّرَاب وَغَيره
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
23
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir