responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 21
وعَلى هَذَا يحمل أمره فِي الْكَلْب لما أَمر بتطهير مَا ولغَ فِيهِ سبعا
وَكَذَلِكَ قَوْله للمستيقظ من نوم اللَّيْل لَا يدْخل يَده فِي الْإِنَاء حَتَّى يغسلهَا ثَلَاثًا المُرَاد الْإِنَاء الَّذِي للْمَاء الْمُعْتَاد للولوغ ولإدخال الْيَد وَهُوَ الصَّغِير وَالْكَلب يلغ بِلِسَانِهِ شَيْئا فَلَا بُد أَن يبْقى فِي المَاء من رقّه فَيكون ذَلِك مَحْمُولا وَالْمَاء يَسِيرا فيراق لأجل كَون الْخبث مَحْمُولا وَيغسل الْإِنَاء الَّذِي لاقاه ذَلِك الْخبث
بِخِلَاف مَا إِذا اسْتهْلك الْخبث كَالْخمرِ رذا قلب الله عينهَا فَتطهر بالدن لِأَن الاستحالة والاستهلاك حصل فِي الْخمر دن تِلْكَ وَلَو أَرَادَ الْفَصْل بَين الْمُبْتَدِئ وَالِي ينجس بِمُجَرَّد الملاقاة لقَالَ رذا لم يبلغ قُلَّتَيْنِ نجس وَمَا بلغَهَا لم ينجس إِلَّا بالتغير أَو نَحْو ذَلِك أما مُجَرّد قَوْله رذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل الْخبث مَعَ كَونه رذا تغير حمله وينجس فَلَا يدل على هَذَا الْمَقْصُود وَأما نَهْيه الْقَائِم من نوم اللَّيْل أَن يغمس يَده فِي الْإِنَاء حَتَّى يغسلهَا فَهَذَا لَا يقتضى التَّنْجِيس بالِاتِّفَاقِ بل لِأَنَّهُ قد يُؤثر فِي المَاء معنى أَو يُفْضِي رليه مثل قَوْله لَا يبولن أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم وقدتقدم أَنه لَا يدل على التَّنْجِيس وَأما نَهْيه عَن الِاغْتِسَال فِيهِ بعد الْبَوْل إِن صَحَّ فَهُوَ كنهيه عَن الْبَوْل فِي المستحم وَقَوله فَإِن عَامَّة الوسواس مِنْهُ وَرُبمَا بقى من أَجزَاء الْبَوْل فَعَاد عَلَيْهِ رشاشها فَكَذَلِك رذا بَال فِي مَاء ثمَّ اغْتسل فِيهِ فقد يغْتَسل قبل الاستحالة مَعَ بَقَاء أَجزَاء الْبَوْل
وَنَهْيه عَن الِاغْتِسَال فِي المَاء الدَّائِم وَإِن صَحَّ يتَعَلَّق بِمَسْأَلَة الماد الْمُسْتَعْمل وَقد يكون لما فِيهِ من تقذير المَاء على غَيره لَا لأجل النَّجَاسَة وَلَا لصيرورته مُسْتَعْملا فقد قَالَ المَاء لَا يجنب

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست