مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
18
فصل
إِذا وَقع فِي المَاء نَجَاسَة فغيرته تنجس اتِّفَاقًا وَإِن لم يتَغَيَّر فَقيل لَا ينجس وَهُوَ قَول أهل الْمَدِينَة وَكثير من أهل الحَدِيث وَرِوَايَة عَن أَحْمد اخْتَارَهَا طَائِفَة من أَصْحَابه ونصرها ابْن عقيل وَابْن المنى وَغَيرهمَا
الثناي ينجس قَلِيل الماد بِقَلِيل النَّجَاسَة وَهِي رِوَايَة الْبَصرِيين عَن مَالك
الثَّالِث مَذْهَب الشَّافِعِي وَرِوَايَة عَن أَحْمد ينجس وَالْكثير
وَالرَّابِع الْفرق بَين الْبَوْل والعذرة المائعة وَغَيرهمَا فَالْأول ينجس مِنْهُ مَا أمكن نزحه دون مَالا يُمكن نزحه وَهِي الْمَشْهُورَة عِنْد أَحْمد وَاخْتِيَار أَكثر أَصْحَابه
الْخَامِس أَن المَاء ينجس بملاقاة النَّجَاسَة سَواد كَانَ قَلِيلا أَو كثيرا لَكِن مالم تصل النَّجَاسَة إِلَيْهِ مِنْهُ لَا ينجس
ثمَّ حدوا مَالا تصل رليه بِمَا لَا يَتَحَرَّك أحد طَرفَيْهِ بتحرك الطّرف الآخر
ثمَّ تنازعوا هَل هُوَ بحركة الْمُتَوَضِّئ أَو المغتسل وقدرء مُحَمَّد بن الْحسن يمسجده فَوَجَدَهُ عشرَة أَذْرع فِي عشرَة زذرع
وانازعوا فِي الْآبَار رذا وَقعت فِيهَا النَّجَاسَة فَزعم بشر المريسى أَنه لَا يُمكن تطهيرها وَقَالَ زبو حنيفَة يُمكن بالنزح وَلَهُم فِي تَقْدِير الدَّلْو زقوال مَعْرُوفَة
السَّادِس قَول أهل الظَّاهِر الَّذين ينجسون مَا بَال فِيهِ البائل دون مَا ألْقى فِيهِ الْبَوْل
وأصل ذَلِك أَن اخْتِلَاط الْخبث بِالْمَاءِ هَل يُوجب تَحْرِيم الْجَمِيع أم يُقَال بل اسحال فَلم يبْق لَهُ حكم فَهَل الأَصْل الْإِبَاحَة حَتَّى يقوم الدَّلِيل على التَّحْرِيم أم الأَصْل الْمَنْع رلا مَا قَامَ الدَّلِيل على إِبَاحَته
وَالصَّحِيح الأول وَهُوَ أَن النَّجَاسَة مَتى استحالت فالماء طَاهِر قَلِيلا كَانَ أول كثيرا فَإِنَّهُ دَاخل فِي حد الطّيب خَارج عَن الْخبث وَقد صَحَّ قَوْله
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
18
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir