مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
101
وَأما قنوت الْإِنْسَان للاسترزاق فَلم يُؤثر عَن أحد من السّلف وَلَا علمت أحدا ذكره
وَاحْتج من زَعمه سنة دائمة فِي الْفجْر بقول الله تَعَالَى {حَافظُوا على الصَّلَوَات وَالصَّلَاة الْوُسْطَى وَقومُوا لله قَانِتِينَ} وَيَقُول الْوُسْطَى الْفجْر والقنوت فِيهَا وكلنَا المقدمتين ضَعِيفَة
أما الصَّلَاة الْوُسْطَى فَهِيَ الْعَصْر بِلَا شكّ عِنْد من عرف الْأَحَادِيث
وَأما الْقُنُوت فَهُوَ المداومة على الطَّاعَة كَمَا قَالَ {أم من هُوَ قَانِت آنَاء اللَّيْل سَاجِدا وَقَائِمًا} فَلَا يجوز حمله على طول الْقيام للدُّعَاء وَغَيره لِأَن الله أَمر بِالْقيامِ لَهُ قَانِتِينَ وَالْأَمر للْوُجُوب
وَقيام الدُّعَاء الْمُتَنَازع فِيهِ لَا يجب بِالْإِجْمَاع والقائم فِي حَال قِرَاءَته هُوَ فانت أَيْضا وَلما نزلت أمروا بِالسُّكُوتِ ونهوا عَن الْكَلَام فَعلم أَن السُّكُوت من تَمام الْقُنُوت الْمَأْمُورَة ب وَذَلِكَ وَاجِب فِي جَمِيع أَجزَاء الْقيام
والْحَدِيث مَا زَالَ يقنت حَتَّى فَارق الدُّنْيَا وَإِن صَححهُ الْحَاكِم فَهُوَ يصحح الموضوعات وَعِنْده تساهل فَلَا يقوم بِمثلِهِ الْحجَّة
قَالُوا وَقَوله الآخر ثمَّ ترك أَي الدُّعَاء لَا أصل لَهُ والْحَدِيث فِيهِ مَا قنت بعد الرُّكُوع إِلَّا شهرا فَتبين أَنه لم يقنت بعد الرُّكُوع إِلَّا شهرا فَبَطل التَّأْوِيل
والقنوت قبل الرُّكُوع قد يُرَاد بِهِ طول الْقيام قبل الرُّكُوع سَوَاء كَانَ فِيهِ دُعَاء أَولا فَلَا يكون اللَّفْظ دَالا على قنوت الدُّعَاء
وَقد ذهب طَائِفَة إِلَى أَن الْقُنُوت مَشْرُوع فِي جَمِيع الصَّلَوَات وَهُوَ شَاذ وَالصَّحِيح أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قنت لسب النَّازِلَة ثمَّ ترك كَمَا دلّ عَلَيْهِ الحَدِيث وَعَلِيهِ الحَدِيث وَعَلِيهِ الْخُلَفَاء الراشدون فَإِن عمر رَضِي الله عَنهُ لما جَاءَت النَّصَارَى
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
101
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir