responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 4  صفحه : 156
وَأَمَّا مُتَكَلِّمَةُ أَهْلِ الْإِثْبَاتِ مِنْ الْكُلَّابِيَة والكَرَّامِيَة وَالْأَشْعَرِيَّةِ مَعَ الْفُقَهَاءِ وَالصُّوفِيَّةِ وِ أَهْلِ الْحَدِيثِ: فَهَؤُلَاءِ فِي الْجُمْلَةِ لَا يَطْعَنُونَ فِي السَّلَفِ؛ بَلْ قَدْ يُوَافِقُونَهُمْ فِي أَكْثَرِ جُمَلِ مَقَالَاتِهِمْ لَكِنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ بِالْحَدِيثِ مِنْ هَؤُلَاءِ أَعْلَمَ كَانَ بِمَذْهَبِ السَّلَفِ أَعْلَمَ وَلَهُ أَتْبَعَ. وَإِنَّمَا يُوجَدُ تَعْظِيمُ السَّلَفِ عِنْدَ كُلِّ طَائِفَةٍ بِقَدْرِ اسْتِنَانِهَا وَقِلَّةِ ابْتِدَاعِهَا. أَمَّا أَنْ يَكُونَ انْتِحَالُ السَّلَفِ مِنْ شَعَائِرِ أَهْلِ الْبِدَعِ: فَهَذَا بَاطِلٌ قَطْعًا. فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُمْكِنٍ إلَّا حَيْثُ يَكْثُرُ الْجَهْلُ وَيَقِلُّ الْعِلْمُ. يُوَضِّحُ ذَلِكَ: أَنَّ كَثِيرًا مِنْ أَصْحَابِ أَبِي مُحَمَّدٍ مِنْ أَتْبَاعِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ يُصَرِّحُونَ بِمُخَالَفَةِ السَّلَفِ - فِي مِثْلِ مَسْأَلَةِ الْإِيمَانِ. وَمَسْأَلَةِ تَأْوِيلِ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ - يَقُولُونَ: " مَذْهَبُ السَّلَفِ: أَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ. وَأَمَّا الْمُتَكَلِّمُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا: فَمَذْهَبُهُمْ كَيْتُ وَكَيْتُ " وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ: " مَذْهَبُ السَّلَفِ: أَنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي الصِّفَاتِ لَا تَتَأَوَّلُ. والمتكلمون يُرِيدُونَ تَأْوِيلَهَا إمَّا وُجُوبًا وَإِمَّا جَوَازًا " وَيَذْكُرُونَ الْخِلَافَ بَيْنَ السَّلَفِ وَبَيْنَ أَصْحَابِهِمْ الْمُتَكَلِّمِينَ. هَذَا مَنْطُوقُ أَلْسِنَتِهِمْ وَمَسْطُورُ كُتُبِهِمْ. أَفَلَا عَاقِلٌ يَعْتَبِرُ؟ وَمَغْرُورٌ يَزْدَجِرُ؟ : إنَّ السَّلَفَ ثَبَتَ عَنْهُمْ ذَلِكَ حَتَّى بِتَصْرِيحِ الْمُخَالِفِ ثُمَّ يَحْدُثُ مَقَالَةٌ تَخْرُجُ عَنْهُمْ. أَلَيْسَ هَذَا صَرِيحًا: إنَّ السَّلَفَ كَانُوا ضَالِّينَ عَنْ التَّوْحِيدِ وَالتَّنْزِيهِ وَعَلِمَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ وَهَذَا فَاسِدٌ بِضَرُورَةِ الْعِلْمِ الصَّحِيحِ وَالدِّينِ الْمَتِينِ.

نام کتاب : مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 4  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست