responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 25  صفحه : 275
مِنْ ذَلِكَ قَالَ: لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ} . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو لَمَّا كَبِرَ يَقُولُ: يَا لَيْتَنِي قَبِلْت رُخْصَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ رُبَّمَا عَجَزَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَفَطْرِ يَوْمٍ. فَكَانَ يُفْطِرُ أَيَّامًا ثُمَّ يَسْرُدُ الصِّيَامَ أَيَّامًا بِقَدْرِهَا لِئَلَّا يُفَارِقَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَالٍ ثُمَّ يَنْتَقِلُ عَنْهَا. وَهَذَا لِأَنَّ بَدَنَهُ كَانَ يَتَحَمَّلُ ذَلِكَ. وَإِلَّا فَمِنْ النَّاسِ مَنْ إذَا صَامَ يَوْمًا وَأَفْطَرَ يَوْمًا شَغَلَهُ عَمَّا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَكُونُ الصَّوْمُ أَفْضَلَ فِي حَقِّهِ. وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا فَإِنَّهُ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ صَوْمِ دَاوُد. وَمَعَ هَذَا فَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ {أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ يَصُومُ الدَّهْرَ فَقَالَ: مَنْ صَامَ الدَّهْرَ فَلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ} . {وَسُئِلَ عَمَّنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَقَالَ: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ} . {وَسُئِلَ عَمَّنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ فَقَالَ: وَدِدْت أَنِّي طُوِّقْت ذَلِكَ} {وَسُئِلَ عَمَّنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَقَالَ: ذَلِكَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ} فَأَخْبَرَ أَنَّهُ وَدَّ أَنْ يُطِيقَ صَوْمَ ثُلْثِ الدَّهْرِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ مِنْ الْأَعْمَالِ الَّتِي هِيَ أَوْجَبُ عَلَيْهِ وَأَحَبُّ إلَى اللَّهِ مَا لَا يُطِيقُ مَعَهُ صَوْمَ ثُلْثِ الدَّهْرِ. وَكَذَلِكَ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ {أَنَّهُ لَمَّا قَرُبَ مِنْ الْعَدُوِّ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ

نام کتاب : مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 25  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست