responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 12  صفحه : 429
وَقَوْلُنَا فِي الْقِرَاءَةِ وَالصَّوْتِ غَيْرُ مُخْتَلِفٍ وَإِذَا قَرَأَ الْقَارِئُ الْقُرْآنَ لَا يَقُولُ: إنَّ هَذِهِ قِرَاءَةُ اللَّهِ وَلَا يُجِيزُ ذَلِكَ بِوَجْهِ: بَلْ يَنْسُبُ الْقِرَاءَةَ إلَى الْقَارِئِ تَوَسُّعًا لِوُجُودِ التَّحْوِيلِ مِنْهُ وَإِنَّمَا يَقُولُ إنَّ قِرَاءَةَ الْقَارِي قُرْآنٌ وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الشَّرْعِ بِاتِّفَاقِ الْكُلِّ؛ فَإِنَّ الْأَشْعَرِيَّ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لَنَا يَقُولُ: الْمَسْمُوعُ مِنْ الْقَارِي قُرْآنٌ وَقَدْ بَيَّنَّا: أَنَّ التَّمْيِيزَ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَالْقُرْآنِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الَّذِي اخْتَلَفْنَا فِيهِ غَيْرُ مُمْكِنٍ وَكَذَلِكَ يَقُولُ: إنَّ الصَّوْتَ الْمَسْمُوعَ مِنْ قَارِئِ الْقُرْآنِ قِرَاءَةٌ وَقُرْآنٌ وَالشَّرْعُ يُوجِبُ مَا قُلْنَاهُ لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ.
فَصْلٌ:
وَأَمَّا نُصُوصُ الْإِمَامِ أَحْمَد عَلَى " خَلْقِ كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ " وَ " خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ " فَمَوْجُودَةٌ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ سَائِر الْأَئِمَّةِ. وَلَيْسَ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ؛ وَلِهَذَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ شَيْخُ الْإِمَامِ أَحْمَد: مَا زِلْت أَسْمَعُ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ: أَفْعَالُ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ وَقَدْ سُئِلَ الْإِمَامُ أَحْمَد عَنْ أَفَاعِيلِ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ نَعَمْ. وَنَصَّ عَلَى كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَد بْنِ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيِّ كَمَا سَيَأْتِي وَفِيمَا خَرَّجَهُ عَلَى " الزَّنَادِقَةِ وَالْجَهْمِيَّة " وَهُوَ

نام کتاب : مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 12  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست