responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 271
السموات والأرض، ولكن هو تبارك وتعالى يأمر عباده فيطيعونه، وكل من وجبت طاعته من المخلوقين فإنما وجبت لأن ذلك طاعة لله تعالى، فالرسل يبلغون عن الله أمره، فمن أطاعهم فقد أطاع الله، ومن بايعهم فقد بايع الله. قال تعالى (4: 64) : {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ} وقال تعالى (4: 80) : {مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} . وأولو الأمر من أهل العلم وأهل الإمارة إنما تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله.
703 - قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه، ما لم يؤمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة" [1] .
704 - وقال صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" [2] .

[1] لم أجد الحديث بهذا اللفظ. وفي معناه أحاديث كثيرة منها: حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: "بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على السمع والطاعة، في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخشى في الله لومة لائم". أخرجه مسلم، 33 - الإمارة، حديث (41، 42) . والبخاري، 93 - الأحكام، حديث (7199) . ومالك، 21 - الجهاد، حديث (5) . (2/445) . وابن ماجه، 24 - الجهاد باب (40) ، حديث (2866) . (2/957) . كلهم من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه. وعند ابن ماجه، في 24 - الجهاد، (2864) . من حديث ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: على المرء المسلم الطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة". وكذلك هو عند مسلم، 33 - الإمارة، حديث (38) . وفي البخاري، في 93 - الأحكام، حديث (7144) .
[2] في مسلم، 33 - الإمارة، حديث (39) . وأبو داود، 9 - الجهاد، 96 - باب في الطاعة، حديث (26) . (3/93) . والبخاري، 93 - الأحكام، (7145) . والطيالسي، رقم (159) . والنسائي، 39 - البيعة، 24 - جزاء من أمر بمعصية فأطاع، حديث =
نام کتاب : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست