نام کتاب : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 227
وقول ابن عمر وغيره: لا يجوز الاشتراط في الحج [1] .
وقول ابن عباس وغيره في المتوفى عنها: ليس عليها لزوم المنزل [2] .
وقول عمر وابن مسعود: إن المبتوتة لها السكنى والنفقة [3] .
وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة، فإنه يجب فيه الرد إلى الله والرسول، ونظائر هذا كثير فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. [1] ينسب هذا القول إلى ابن عمر وعائشة والنخعي والحكم وطاووس ومالك والثوري وأبي حنيفة، وقالوا: لا ينفعه اشتراط، ويمضي على إحرامه. وهذا المذهب مخالف للحديث الصحيح المتفق عليه من حديث عائشة في قصة ضباعة، حينما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مريضة فقال لها: "لعلك أردت الحج فقالت: والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها: "حجي واشترطي قولي: اللهم محلي حيث حبستني". وأجاز هذا الاشتراط عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعمار وابن عباس وسعيد بن المسيب وعروة وعطاء وعلقمة وشريح. انظر عمدة القاري للعيني (20/85) ، وشرح النووي لصحيح مسلم (8/132) . قال البيهقي: "لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة في الاشتراط لقال به، وقال الشافعي لو ثبت حديث عروة (يعني في قصة ضباعة) لم أعده إلى غيره؛ لأنه لا يحل عندي خلاف ما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال البيهقي: قد ثبت هذا الحديث من أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم". السنن الكبرى (5/221) والفتح (4/8) . وانظر في الموضوع تفسير ابن كثير (1/335) وانظر قول ابن عمر في الترمذي (3/270) 7 - كتاب الحج حديث (942) . [2] انظر مصنف عبد الرزاق (7/29 - 30) ، وهو قول عدد من الصحابة والتابعين كما في المصنف. وانظر السنن الكبرى للبيهقي (7/435 - 436) . وسنن سعيد بن منصور (ص 322) . [3] انظر: هذه المسألة في شرح معاني الآثار (3/68) . وعمدة القاري للعيني (20/307 - 308) . وفتح الباري (9/477 - 481) ، وعون المعبود نشر عبد المحسن السلفي (6/388 - 398) ، وزاد المعاد (5/522 - 542) ، والمغني لابن قدامة (7/528) .
نام کتاب : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 227