responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 186
504 - والصواب أنه لم يصل إلا بركوعين، وأنه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم، وقد بين ذلك الشافعي [1] ، وهو قول البخاري [2] وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه [3] .
505 - والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم. ومعلوم أنه لم يمت في يومي كسوف ولا كان له إبراهيمان، ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب.
506 - وكذلك روى مسلم: "خلق الله التربة يوم السبت" [4] .

= 5 - ومن طريق عبد الملك (يعني ابن ميسرة الكوفي ثقة) عن عطاء عن جابر، وفيه في كل ركعة ثلاث ركوعات.
6 - ومن طريق عطاء بن يسار عن ابن عباس، وفيه ركوعان في كل ركعة.
7 - ومن طريق حبيب (يعني ابن أبي ثابت، وهو ثقة يرسل كثيراً ويدلس) وفيه ثمان ركعات في أربع سجدات.
والراجح ما قاله شيخ الإسلام من أن الثابت في كل ركعة ركوعان، كما هو ظاهر من أسانيد الروايات، وكما هو الثابت من ناحية تأريخية. فعروة وعمرة أثبت في عائشة من عبيد بن عمير لا سيما وقد شك في الراوي وأخشى أن يكون عطاء قد وهم في حديث عائشة وجابر. أَمَّا رواية ابن عباس التي فيها ثمان ركعات، ففي إسنادها حبيب بن أبي ثابت، وهو يرسل ويدلس، وقد عنعن في إسناد هذه الرواية وقد عده الحافظ ابن حجر في الطبقة الثالثة من المدلسين (ص 39) من الطبقات. ولعل مسلماً كان يرى تعدد قصة الكسوف ثم بنى على ظواهر الأسانيد - رحمه الله - وقد صحح هذه الروايات إسحاق، وابن المنذر وغيرهما، وجمعوا بينها. انظر: المغني لابن قدامة (2/316) .
[1] الأم (1/245 - 246) .
[2] رجعت إلى صحيح البخاري، 16 - كتاب الكسوف من حديث (1040 - 1066) ، فلم أر له رأيا صريحاً، ولعل شيخ الإسلام أخذ هذا من تصرف البخاري، حيث اقتصر على إخراج الأحاديث التي فيها ركوعان فقط، أوله رأي منقول في غير الصحيح.
[3] انظر المغني لابن قدامة (2/313 - 314) .
[4] أخرجه مسلم، 50 - كتاب صفة المنافقين وأحكامهم - باب ابتداء الخلق حديث (27) . وأحمد (2/327) ، وابن معين في التاريخ (3/52) ، والبيهقي في الأسماء والصفات (ص 364) .
نام کتاب : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست