نام کتاب : النبوات نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 465
في أحد الفعلين معنى يُناسب الثواب أو العقاب[1].
ومن أثبت المناسبة من متأخّريهم؛ كأبي حامد[2] ومن تبعه. قالوا: عرفنا بالاستقراء أنّ المأمور به تقترن به مصلحة العباد؛ وهو حصول ما ينفعهم، والمنهي عنه تقترن به المفسدة، فإذا وُجد الأمر والنهي عُلم وجود [1] انظر: الكلام على المناسبة، وما يُراد بها، وتفصيل شيخ الإسلام لها في مجموعة الرسائل والمسائل 4224-225. وانظر: الإنصاف للباقلاني ص 74-77. [2] الغزالي.
نام کتاب : النبوات نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 465