responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستدرك على مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 3  صفحه : 212
نظر، وهو كما قال: وهذه المسألة تشبه مسألة النظر إليه، وهي مشهورة [1] .
وذكر الشيخ تقي الدين أن ابتداء السلام واجب في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره [2] .
الهجر والسلام:
فأما هجر المسلم العدل في اعتقاده وأفعاله فقال ابن عقيل: يكره، وكلام الأصحاب خلافه، ولهذا قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: اقتصاره في الهجرة على الكراهة ليس بجيد، بل من الكبائر على نص أحمد الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وقد صح قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار) [3] .
وقال الشيخ تقي الدين فإن اقتصر الراد على لفظ وعليك، كما رد النبي - صلى الله عليه وسلم -، على الأعرابي وهو مقتضى الكتاب فإن المضمر كالمظهر، إلا أن يقال: إذا وصله بكلام فله الاقتصار بخلاف ما إذا سكت، ولولا أن الرد الواجب يحصل به لما أجزأ الاقتصار عليه في الرد على الذمي، ومقتضى كلام ابن أبي موسى وابن عقيل لا يجوز، وكذلك قال الشيخ عبد القادر، انتهى كلامه [4] .
روى أبو جعفر عن ابن عباس مرفوعا: إني لأرى لرد جواب الكتاب علي حقا كما أرى رد جواب السلام، قال الشيخ تقي الدين: وهو المحفوظ عن ابن عباس، يعني: موقوفًا [5] .

[1] الآداب (1/ 380) ف (2/ 161) .
[2] الآداب (1/ 374) ف (2/ 161) .
[3] الآداب (1/ 273) ف (2/ 161) .
[4] الآداب (1/ 384) ف (2/ 161) .
[5] الآداب (1/ 385) ف (2/ 161) .
نام کتاب : المستدرك على مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 3  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست