نام کتاب : المستدرك على مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية جلد : 3 صفحه : 194
والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم دليل أصلا، وما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما طاف توضأ» ، فهذا لا يدل، فإنه كان يتوضأ لكل صلاة [1] .
باب صفة الحج والعمرة
ولا يسقط الوقوف بعرفة شيئا من فرائض الإسلام الواجبة لا من حق الله تعالى كالزكاة ولا من حقوق الآدميين كالدماء والأموال، ومكة لا تشفع لأحد [2] .
وعنه يلزم من دفع قبل الإمام دم، وهل لخائف فوتها صلاة خائف؟ واختاره شيخنا [3] .
يوم عرفة يراد به اليوم والليلة التي تليه [4] .
ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعا [5] .
وإن قصر فمن جميعه نص عليه، قال شيخنا: لا من كل شعرة بعينها.
ويقص من شعره إذا حل لا من كل شعرة بعينها، والحلق أو التقصير إما واجب، أو مستحب، ومن حكى عن أحمد أنه مباح فقد غلط [6] .
فأما المتمتع فلا بد أن يسعى قبل ذلك. [1] اختيارات (219) ف (2/ 127) . [2] مختصر الفتاوى (297) ف (2/ 130) . [3] الفروع (3/ 509) ف (2/ 130) . [4] مختصر الفتاوى (39) ف (2/ 130) . [5] اختيارات (118) ف (2/ 130) . [6] الفروع (3/ 513) والاختيارات (118) ف (2/ 132) .
نام کتاب : المستدرك على مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية جلد : 3 صفحه : 194