نام کتاب : المستدرك على مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية جلد : 3 صفحه : 124
لم يكن يعتادها لم يكتب له، وإن كان في الحالين إنما له بنفس الفعل صلاة منفرد، وكذلك المريض إذا صلى قاعدا أو مضطجعا قال: ومن قصد الجماعة فلم يدركها كان له أجر من صلى في جماعة [1] .
الجمع بين الصلاتين
واعتبر في الفصول الموالاة، قال شيخنا، ومعناها أن لا يفصل بينهما بصلاة ولا كلام لئلا يزول معنى الاسم وهو الجمع، وقال: إذا سبقه الحدث في الثانية وقلنا تبطل [به] فتوضأ أو اغتسل ولم يطل ففي بطلان جمعه احتمالان، واختار شيخنا لا موالاة، وأخذه من رواية أبي طالب والمروذي: للمسافر أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق، وعلله أحمد بأنه يجوز له الجمع، ومن نصه في جمع المطر، إذا صلى إحداهما في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس [2] .
صلاة الخوف
ويصلي صلاة الخوف في الطريق إذا خاف فوات الوقوف بعرفة، وهو أحد الوجوه الثلاثة في مذهب أحمد [3] .
باب صلاة الجمعة
ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يبطل حكمه بالكلية، نسخ وجوبه وبقي استحبابه والندب إليه وما
علم من تنبيهه وإشارته وهو أنه إذا استحبت الصدقة بين يدي مناجاة [1] الفروع (2/ 51) ف (2/ 82) . [2] فروع (2/ 72) فيه زيادة إيضاح ف (2/ 82) . [3] اختيارات (74) ف (2/ 86) .
نام کتاب : المستدرك على مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية جلد : 3 صفحه : 124