responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 5  صفحه : 545
الْمَسْجِدَ
لِلْمَصْلَحَةِ
الرَّاجِحَةِ كَرَجَاءِ الْإِسْلَامِ وَقَالَ الْعُلَمَاءُ يُعَادُ الذِّمِّيُّ وَيُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ وَلَيْسَ لَهُمْ إظْهَارُ شَيْءٍ مِنْ شِعَارِ دِينِهِمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَا وَقْتَ الِاسْتِسْقَاءِ وَلَا عِنْدَ لِقَاءِ الْمُلُوكِ وَيُمْنَعُونَ مِنْ الْمَقَامِ فِي الْحِجَازِ وَهُوَ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَالْيَمَامَةُ وَالْيَنْبُعُ وَفَدَكُ وَتَبُوكُ وَنَحْوُهَا وَمَا دُونَ الْمُنْحَنَى وَهُوَ عَقَبَةُ الصَّوَابِ وَالشَّامُ كَمَعَانٍ، وَالْعُشُورُ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ فِي أَحْكَامِ الْجِزْيَةِ وَتَقْدِيرُهَا عَلَى الْخِلَافِ
وَاخْتَارَ أَبُو الْعَبَّاسِ فِي رَدِّهِ عَلَى الرَّافِضِي أَخْذَ الْجِزْيَةِ فِي جَمِيعِ الْعَقَارِ وَأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ بَعْدُ، بَلْ كَانُوا قَدْ أَسْلَمُوا وَقَالَ فِي الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَنْ أَخَذَهَا مِنْ الْجَمِيعِ أَوْ سَوَّى بَيْنَ الْمَجُوسِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ فَقَدْ خَالَفَ ظَاهِرَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلَا يَبْقَى فِي يَدِ الرَّاهِبِ مَالٌ إلَّا بُلْغَتُهُ فَقَطْ وَيَجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ مَالٌ كَالْوَرِقِ الَّتِي فِي الدُّيُورَةِ وَالْمَزَارِعِ إجْمَاعًا وَمَنْ لَهُ تِجَارَةٌ مِنْهُمْ أَوْ زِرَاعَةٌ وَهُوَ مُخَالِطُهُمْ أَوْ مُعَاوِنُهُمْ عَلَى دِينِهِمْ كَمَنْ يَدْعُو إلَيْهِ مِنْ رَاهِبٍ وَغَيْرِهِ تَلْزَمُهُ الْجِزْيَةُ وَحُكْمُهُ حُكْمُهُمْ بِلَا نِزَاعٍ وَإِذَا أَبَى الذِّمِّيُّ بَذْلَ الْجِزْيَةِ أَوْ الصَّغَارَ أَوْ الْتِزَامَ حُكْمِنَا يُنْقَضُ عَهْدُهُ.

وَسَابُّ الرَّسُولِ يُقْتَلُ وَلَوْ أَسْلَمَ وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَمَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَوْ تَجَسَّسَ عَلَيْهِمْ أَوْ أَعَانَ أَهْلَ الْحَرْبِ عَلَى سَبْيِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَسْرِهِمْ وَذَهَبَ بِهِمْ إلَى دَارِ الْحَرْبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ
مَضَرَّةٌ
عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهَذَا يُقْتَلُ وَلَوْ أَسْلَمَ وَلَوْ قَالَ الذِّمِّيُّ: هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمُونَ الْكِلَابُ أَبْنَاءُ الْكِلَابِ يُنَغِّصُونَ عَلَيْنَا إنْ أَرَادَ طَائِفَةً مُعَيَّنِينَ عُوقِبَ عُقُوبَةً تَزْجُرُهُ وَأَمْثَالُهُ وَإِنْ ظَهَرَ مِنْهُ قَصْدُ الْعُمُومِ يُنْقَضُ عَهْدُهُ وَوَجَبَ قَتْلُهُ.

[بَابُ قِسْمَةِ الْفَيْءِ]
ِ وَلَا حَقَّ لِلرَّافِضَةِ فِي الْفَيْءِ وَلَيْسَ لِوُلَاةِ الْأُمُورِ أَنْ يَسْتَأْثِرُوا مِنْهُ فَوْقَ الْحَاجَةِ كَالْإِقْطَاعِ يَصْرِفُونَهُ فِيمَا لَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَيُقَدَّمُ الْمُحْتَاجُ عَلَى غَيْرِهِ فِي الْأَصَحِّ عَنْ أَحْمَدَ.
وَعُمَّالُ الْفَيْءِ إذَا خَانُوا فِيهِ وَقَبِلُوا هَدِيَّةً أَوْ رِشْوَةً فَمَنْ فُرِضَ لَهُ دُونَ أُجْرَتِهِ أَوْ دُونَ كِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ عِيَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ لَمْ يُسْتَخْرَجْ مِنْهُ ذَلِكَ الْقَدْرُ وَإِنْ قُلْنَا لَا يَجُوزُ لَهُمْ الْأَخْذُ

نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 5  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست