responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 5  صفحه : 387
[كِتَابُ الْبَيْعِ]
ِ وَكُلُّ مَا عَدَّهُ النَّاسُ بَيْعًا أَوْ هِبَةً مِنْ مُتَعَاقِبٍ أَوْ مُتَرَاخٍ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ انْعَقَدَ بِهِ الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَيَجُوزُ بَيْعُ الطَّيْرِ لِقَصْدِ صَوْتِهِ إذَا جَازَ حَبْسُهُ، وَفِيهِ احْتِمَالَانِ لِابْنِ عَقِيلٍ، وَاخْتَارَ أَبُو الْعَبَّاسِ صِحَّةَ الْبَيْعِ بِغَيْرِ صِفَةٍ وَهُوَ بِالْخِيَارِ إذَا رَآهُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَضَعَّفَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَالْبَيْعُ بِالصِّفَةِ السَّلِيمَةِ صَحِيحٌ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ.
وَإِنْ بَاعَهُ لَبَنًا مَوْصُوفًا فِي الذِّمَّةِ وَاشْتَرَطَ كَوْنَهُ مِنْ هَذِهِ الشَّاةِ أَوْ الْبَقَرَةِ صَحَّ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْكَلَإِ وَنَحْوِهِ الْمَوْجُودِ فِي أَرْضِهِ إذَا قَصَدَ اسْتِنْبَاتَهُ، وَيَصِحُّ بَيْعُ مَا فُتِحَ عَنْوَةً أَوْ لَمْ يُقْسَمْ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْعِرَاقِ، وَيَكُونُ فِي يَدِ مُشْتَرِيهِ بِخَرَاجِهِ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ، وَجَوَّزَ أَحْمَدُ أَصْدَاقَهَا وَقَالَهُ أَبُو الْبَرَكَاتِ وَتَأَوَّلَهُ الْقَاضِي عَلَى نَفْعِهَا وَالْمُؤَثِّرُ بِهَا أَحَقُّ بِلَا خِلَافٍ، وَإِذَا جَعَلَهَا الْإِمَامُ فَيْئًا صَارَ ذَلِكَ حُكْمًا بَاقِيًا فِيهِمَا دَائِمًا.
وَلَا تَعُودُ إلَى الْغَانِمِينَ وَلَيْسَ غَيْرُهُمْ مُخْتَصًّا بِهَا وَمَكَّةُ الْمُشَرَّفَةُ فُتِحَتْ عَنْوَةً وَيَجُوزُ بَيْعُهَا لَا إجَارَتُهَا، فَإِنْ اسْتَأْجَرَهَا فَالْأُجْرَةُ سَاقِطَةٌ يَحْرُمُ بَذْلُهَا، وَيَصِحُّ بَيْعُ الْحَيَوَانِ الْمَذْبُوحِ مَعَ جِلْدِهِ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَكَذَا لَوْ أُفْرِدَ أَحَدُهُمَا بِالْبَيْعِ، وَيَصِحُّ بَيْعُ الْمَغْرُوسِ فِي الْأَرْضِ الَّذِي يَظْهَرُ وَرَقُهُ كَالْقَتِّ وَالْجَوْزِ وَالْقُلْقَاسِ وَالْفُجْلِ وَالْبَصَلِ وَشَبِيهِ ذَلِكَ، وَقَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَيَصِحُّ الْبَيْعُ بِالرَّقْمِ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَتَأَوَّلَهُ الْقَاضِي وَبِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ، وَكَمَا يَبِيعُ النَّاسُ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ.
وَلَوْ بَاعَ وَلَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ صَحَّ بِثَمَنِ الْمِثْلِ كَالنِّكَاحِ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا قَصْدُهُ بِهِ

نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 5  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست