responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 5  صفحه : 371
[فَصْلٌ الْمُعْتَبَرَ لِوُجُوبِ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنْ الْأَرْضِ]
فَصْلٌ
وَرَجَّحَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ لِوُجُوبِ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنْ الْأَرْضِ الْإِدْخَارُ لَا غَيْرُ لِوُجُودِ الْمَعْنَى الْمُنَاسِبِ لِإِيجَابِ الزَّكَاةِ فِيهِ بِخِلَافِ الْكَيْلِ فَإِنَّهُ تَقْدِيرٌ مَحْضٌ فَالْوَزْنُ فِي مَعْنَاهُ قَالَ وَكَذَلِكَ الْعَدُّ كَالْجَوْزِ وَالزَّرْعُ كَالْجَوْزِ الْمُسْتَنْبَتِ فِي دِمَشْقَ وَنَحْوِهَا وَلِهَذَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عِنْدَنَا فِي الْعَسَلِ وَهُوَ رَطْبٌ وَلَا يُوَسَّقُ لِكَوْنِهِ يَبْقَى وَيُدَّخَرُ وَنَصَّ أَبُو الْعَبَّاسِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي التِّينِ لِلِادِّخَارِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ فِي الرِّبَوِيَّاتِ لِأَجْلِ التَّمَاثُلِ الْمُعْتَبَرِ فِيهَا وَهُوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ هَاهُنَا.

وَتَسْقُطُ فِيمَا خَرَجَ مِنْ مُؤْنَةِ الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَسْقَطَ فِي الْخَرْصِ زَكَاةَ الثُّلُثِ أَوْ الرُّبُعِ لِأَجْلِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الثَّمَرَةِ بِالْإِعْرَاءِ وَالضِّيَافَةِ وَإِطْعَامِ ابْنِ السَّبِيلِ وَهُوَ تَبَرُّعٌ فِيمَا يَخْرُجُ عَنْهُ لِمَصْلَحَتِهِ الَّتِي لَا تَحْصُلُ إلَّا بِهَا أَوَّلًا بِإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ عَنْهُ وَمَا يُدِيرُهُ الْمَاءُ مِنْ النَّوَاعِيرِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُصْنَعُ مِنْ الْعَامِ إلَى الْعَامِ أَوْ أَثْنَاءَ الْعَامِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى دُولَابٍ تُدِيرُهُ الدَّوَابُّ يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ لِأَنَّ مُؤْنَتَهُ خَفِيفَةٌ فَهِيَ كَحَرْثِ الْأَرْضِ وَإِصْلَاحِ طُرُقِ الْمَاءِ وَكَلَامُ أَبِي الْعَبَّاسِ فِي اقْتِضَاءِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ يُعْطِي أَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ مُنِعُوا مِنْ شِرَاءِ الْأَرْضِ الْعُشْرِيَّةِ وَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ وَجَزَمَ الْأَصْحَابُ بِالصِّحَّةِ وَلَكِنْ حَكَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْحَسَنِ أَنَّهُمْ يُمْنَعُونَ مِنْ الشِّرَاءِ، فَإِنْ اشْتَرَوْا لَمْ تَصِحَّ وَتَعْطِيلُ الْأَرْضِ الْعُشْرِيَّةِ بِاسْتِئْجَارِ الذِّمِّيِّ لَهَا أَوْ مُزَارِعَتِهِ فِيهَا كَتَعْطِيلِهِ بِالشِّرَاءِ، وَكَلَامُ أَحْمَدَ يُوَافِقُهُ فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يُؤَجَّرُ مِنْهُ أَيْ الْأَرْضُ مِنْ الذِّمِّيِّ وَلَا يَجُوزُ بَقَاءُ أَرْضٍ بِلَا عُشْرٍ وَلَا خَرَاجٍ اتِّفَاقًا فَيُخْرِجُ مَنْ أَقْطَعَ أَرْضًا بِأَرْضِ مِصْرَ أَوْ غَيْرِهَا الْعُشْرَ قُلْت وَالْمُرَادُ مَا عَدَا أَرْضَ الذِّمِّيِّ فَإِنَّهُ لَوْ جَعَلَ دَارِهِ بُسْتَانًا أَوْ مَزْرَعَةً أَوْ رَضَخَ الْإِمَامُ لَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ فَإِنَّهُ لَا يَبْنِي فِيهَا نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَيُلْحَقُ بِالْمَدْفُونِ حُكْمًا الْمَوْجُودُ ظَاهِرًا فِي مَكَان جَاهِلِيٍّ أَوْ طَرِيقٍ غَيْرِ مَسْلُوكٍ.

[فَصْلٌ إخْرَاجُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ عَرْضًا]
فَصْلٌ وَيَجُوزُ إخْرَاجُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ عَرْضًا وَيَقْوَى عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِ الْمَالِ.

نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 5  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست