responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 5  صفحه : 307
شَرَائِطِ الطَّهَارَةِ عَلَى أَصْلِنَا، وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ.

وَلَا يَفْتَحُ الْمُصْحَفَ لِلْفَأْلِ، قَالَهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَطَّةَ، وَيَجِبُ احْتِرَامُ الْقُرْآنِ حَيْثُ كُتِبَ، وَتَحْرُمُ كِتَابَتُهُ حَيْثُ يُهَانُ بِبَوْلِ حَيَوَانٍ أَوْ جُلُوسٍ عَلَيْهِ إجْمَاعًا، وَالنَّاسُ إذَا اعْتَادُوا الْقِيَامَ وَإِنْ لَمْ يُقَمْ لِأَحَدِهِمْ أَفْضَى إلَى مَفْسَدَةٍ فَالْقِيَامُ دَفْعًا لَهَا خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ.

وَيَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَسْعَى فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابِهِ، وَعَادَتِهِمْ، وَاتِّبَاعِ هَدْيِهِمْ، وَالْقِيَامُ بِكِتَابِ اللَّهِ أَوْلَى. وَالدَّرَاهِمُ الْمَكْتُوبُ عَلَيْهَا (لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ لَمْسُهَا، وَإِذَا كَانَتْ مَعَهُ فِي مِنْدِيلٍ، أَوْ خَرِيطَةٍ، وَشَقَّ إمْسَاكُهَا جَازَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا الْخَلَاءَ.

[بَابُ الْغُسْلِ]
ِ وَإِذَا وَجَبَ الْغُسْلُ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ فَقِيَاسُهُ وُجُوبُهُ بِخُرُوجِ الْحَيْضِ، وَيَجِبُ غُسْلُ الْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ لَهُ عَرَقٌ أَوْ رِيحٌ يَتَأَذَّى بِهِ غَيْرُهُ، وَهُوَ بَعْضٌ مَنْ بَعْضٍ مُطْلَقًا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى.
وَلَوْ اغْتَسَلَ الْكَافِرُ بِسَبَبٍ يُوجِبُهُ، ثُمَّ أَسْلَمَ، لَا يَلْزَمُهُ إعَادَتُهُ إنْ اعْتَقَدَ وُجُوبَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يُثَابُ عَلَى طَاعَتِهِ فِي الْكُفْرِ إذَا أَسْلَمَ، وَيُكْرَهُ، الذِّكْرُ لِلْجُنُبِ لَا لِلْحَائِضِ. وَلَا يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ لِدُخُولِ مَكَّةَ، وَالْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ، وَرَمْيِ الْجِمَارِ، وَلَا لِطَوَافِ الْوَدَاعِ، وَلَوْ قُلْنَا بِاسْتِحْبَابِهِ لِدُخُولِ مَكَّةَ كَانَ نَوْعَ عَبَثٍ لِلطَّوَافِ لَا مَعْنَى لَهُ.
وَفِي كَلَامِ أَحْمَدَ مَا ظَاهِرُهُ وُجُوبُ الْوُضُوءِ عَلَى الْجُنُبِ إذَا أَرَادَ النَّوْمَ، وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْعَبَّاسِ: إذَا أَحْدَثَ أَعَادَهُ لِمَبِيتِهِ عَلَى الطَّهَارَةِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا: لَا يُعِيدُهُ. لِتَعْلِيلِهِمْ بِخِفَّةِ الْحَدَثِ أَوْ بِالنَّشَاطِ. وَيَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ إلَّا إذَا تَوَضَّأَ، وَلَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جُنُبٌ إلَّا إذَا تَوَضَّأَ. وَإِذَا نَوَى الْجُنُبُ الْحَدَثَيْنِ الْأَصْغَرَ وَالْأَكْبَرَ ارْتَفَعَا، قَالَهُ الْأَزَجِيُّ.
وَلَا يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُ الْغُسْلِ عَلَى بَدَنِهِ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ،

نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 5  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست