responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 3  صفحه : 428
وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ - يَقُولُونَ: إنَّهُ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ. وَهَلْ يُقْتَلُ كَافِرًا مُرْتَدًّا، أَوْ فَاسِقًا كَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ الْكَبَائِرِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ فَإِذَا لَمْ تُمْكِنْ إقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى مِثْلِ هَذَا فَإِنَّهُ يُعْمَلُ مَعَهُ الْمُمْكِنُ: فَيُهْجَرُ: وَيُوَبَّخُ حَتَّى يَفْعَلَ الْمَفْرُوضَ، وَيَتْرُكَ الْمَحْظُورَ، وَلَا يَكُونُ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ فِيهِ: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} [مريم: 59] مَعَ أَنَّ إضَاعَتَهَا تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا، فَكَيْفَ بِتَارِكِهَا؟ .

[مَسْأَلَةٌ رَجُلٍ عِنْدَهُ حُجْرَةٌ خَلْفَهَا فَلُوَّةٌ فَهَلْ يَجُوزُ الشُّرْبُ مِنْ لَبَنِهَا]
717 - 71 مَسْأَلَةٌ:
فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ حُجْرَةٌ خَلْفَهَا فَلُوَّةٌ: فَهَلْ يَجُوزُ الشُّرْبُ مِنْ لَبَنِهَا، أَمْ لَا؟
الْجَوَابُ: يَجُوزُ الشُّرْبُ مِنْ لَبَنِهَا؛ إذَا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا.

[مَسْأَلَةٌ رَجُلٍ اعْتَادَ أَنْ يَتَنَاوَلَ كُلَّ لَيْلَةٍ قَبْلَ الْعَصْرِ شَيْئًا مِنْ الْمَعَاجِينِ]
718 - 72 مَسْأَلَةٌ:
فِي رَجُلٍ اعْتَادَ أَنْ يَتَنَاوَلَ كُلَّ لَيْلَةٍ قَبْلَ الْعَصْرِ شَيْئًا مِنْ الْمَعَاجِينِ مُدَّةَ سِنِينَ. فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَرَى فِيهِ أَشْيَاءَ مِنْ الْمَنَافِعِ: فَهَلْ يُبَاحُ ذَلِكَ لَهُ أَمْ لَا؟
الْجَوَابُ: إنْ كَانَ ذَلِكَ يُغَيِّبُ الْعَقْلَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَكْلُهُ، فَإِنَّ كُلَّ مَا يُغَيِّبُ الْعَقْلَ يَحْرُمُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.

[مَسْأَلَة قَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ]
719 - 73 سُئِلَ: عَنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ» هَلْ لِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلٌ؟ وَمَنْ رَوَاهُ؟
الْجَوَابُ: نَعَمْ. لَهُ أَصْلٌ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ مِنْ وُجُوهٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَهُوَ ثَابِتٌ عِنْدَ أَهْلِ

نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 3  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست