responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 3  صفحه : 331
وَقَعَ بِهِ الطَّلَاقُ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ، وَحَنِثَ أَيْضًا فِي الطَّلَاقِ الَّذِي حَلَفَ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ مُتَزَوِّج لَهُ أَوْلَادٌ وَوَالِدَتُهُ تَكْرَهُ الزَّوْجَةَ وَتُرِيد طَلَاقهَا]
573 - 36 - مَسْأَلَةٌ:
فِي رَجُلٍ مُتَزَوِّجٍ وَلَهُ أَوْلَادٌ، وَوَالِدَتُهُ تَكْرَهُ الزَّوْجَةَ وَتُشِيرُ عَلَيْهِ بِطَلَاقِهَا هَلْ يَجُوزُ لَهُ طَلَاقُهَا؟
الْجَوَابُ: لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِقَوْلِ أُمِّهِ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَبَرَّ أُمَّهُ وَلَيْسَ تَطْلِيقُ امْرَأَتِهِ مِنْ بِرِّهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ هَذَا ابْنُ زَوْجِك لَا يَدْخُلُ لِي بَيْتًا]
574 - 37 - مَسْأَلَةٌ:
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: هَذَا ابْنُ زَوْجِك لَا يَدْخُلُ لِي بَيْتًا؛ فَإِنَّهُ ابْنِي رَبَّيْته؛ فَلَمَّا اشْتَكَاهُ لِأَبِيهِ قَالَ لِلزَّوْجِ: إنْ أَبْرَأَتْك امْرَأَتُك تُطَلِّقْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَتَى بِهَا، فَقَالَ لَهَا الزَّوْجُ: إنْ أَبْرَأْتنِي مِنْ كِتَابِك، وَمِنْ الْحُجَّةِ الَّتِي لَك عَلَيَّ: فَأَنْتَ طَالِقٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. وَانْفَصَلَا، وَطَلَعَ الزَّوْجُ إلَى بَيْتِ جِيرَانِهِ، فَقَالَ: هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَنَزَلَ إلَى الشُّهُودِ فَسَأَلُوهُ كَمْ طَلَّقْت؟ قَالَ: ثَلَاثًا عَلَى مَا صَدَرَ مِنْهُ: فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثَ؟ .
الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. إذَا كَانَ إبْرَاؤُهَا عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ سِيَاقُ الْكَلَامِ لَيْسَ مُطْلَقًا بَلْ بِشَرْطِ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَانَتْ مِنْهُ، وَلَمْ يَقَعْ بِهَا بَعْدَ هَذَا طَلَاقٌ، وَالشَّرْطُ الْمُتَقَدِّمُ عَلَى الْعَقْدِ كَالشَّرْطِ الْمُقَارِنِ، وَالشَّرْطُ الْعُرْفِيُّ كَاللَّفْظِيِّ.
وَقَوْلُ هَذَا الَّذِي مِنْ جِهَتِهَا لَهُ: إنْ جَاءَتْ زَوْجَتُك وَأَبْرَأَتْك تُطَلِّقُهَا؟ وَقَوْلُهُ اشْتِرَاطٌ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُطَلِّقُهَا إذَا أَبْرَأَتْهُ، وَمَجِيئُهُ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ: أَنْتِ إنْ أَبْرَأْتِينِي قَالَتْ: نَعَمْ. مُتَنَزِّلٌ عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ أَنَّهُ إذَا أَبْرَأَتْهُ يُطَلِّقُهَا: بِحَيْثُ لَوْ قَالَتْ: أَبْرَأْته وَامْتَنَعَ لَمْ يَصِحَّ الْإِبْرَاءُ؛ فَإِنَّ هَذَا إيجَابٌ وَقَبُولٌ فِي الْعُرْفِ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الشُّرُوطِ وَدَلَالَةِ الْحَالِ؛ وَالتَّقْدِيرُ: أَبْرَأْتُك بِشَرْطِ أَنْ تُطَلِّقَنِي.

[مَسْأَلَةٌ قَالَ لِصِهْرِهِ إنْ جِئْت لِي بِكِتَابِي وَأَبْرَأْتَنِي مِنْهُ فَبِنْتُك طَالِقٌ]
575 - 38 - مَسْأَلَةٌ:
فِي رَجُلٍ قَالَ لِصِهْرِهِ: إنْ جِئْت لِي بِكِتَابِي وَأَبْرَأْتَنِي مِنْهُ فَبِنْتُك طَالِقٌ ثَلَاثًا؛ فَجَاءَ لَهُ بِكِتَابٍ غَيْرِ كِتَابِهِ؛ فَقَطَّعَهُ الزَّوْجُ وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ هُوَ كِتَابُهُ أَمْ لَا؟

نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 3  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست