responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 3  صفحه : 155
وَإِذَا قَالَ: إنَّهُ أَرْسَلَهَا إلَى عُرْسٍ وَلَمْ تَذْهَبْ إلَى الْعُرْسِ، فَلْيَسْأَلْ إلَى أَيْنَ ذَهَبَتْ، فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهَا ذَهَبَتْ إلَى قَوْمٍ لَا رِيبَةَ عِنْدَهُمْ، وَصَدَّقَهَا أُولَئِكَ الْقَوْمُ، أَوْ قَالُوا: لَمْ تَأْتِ إلَيْنَا وَإِلَى الْعُرْسِ لَمْ تَذْهَبْ، كَانَ هَذَا رِيبَةً، وَبِهَذَا يَقْوَى قَوْلُ الزَّوْجِ.
وَأَمَّا الْجِهَازُ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ مِنْ بَيْتِ أَبِيهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهَا بِكُلِّ حَالٍ، وَإِنْ اصْطَلَحُوا فَالصُّلْحُ خَيْرٌ، وَمَتَى تَابَتْ الْمَرْأَةُ جَازَ لِزَوْجِهَا أَنْ يُمْسِكَهَا وَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ. فَإِنَّ التَّائِبَ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ، وَإِذَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى رُجُوعِهَا إلَيْهِ فَلْتُبْرِئْهُ مِنْ الصَّدَاقِ، وَلْيَخْلَعْهَا الزَّوْجُ، فَإِنَّ الْخُلْعَ جَائِزٌ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229] . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ عَجَّلَ لَهَا زَوْجُهَا نَقْدًا لَمْ يُسَمِّهِ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا]
494 - 96 - مَسْأَلَةٌ:
فِي امْرَأَةٍ عَجَّلَ لَهَا زَوْجُهَا نَقْدًا وَلَمْ يُسَمِّهِ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا، فَطَلَبَ الْحَاكِمُ أَنْ يَحْسِبَ الْمُعَجَّلَ مِنْ الصَّدَاقِ الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ لِكَوْنِ الْمُعَجَّلِ لَمْ يُذْكَرْ فِي الصَّدَاقِ؟
الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ إنْ كَانَا قَدْ اتَّفَقَا عَلَى الْعَاجِلِ الْمُقَدَّمِ وَالْآجِلِ الْمُؤَخَّرِ كَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، فَلِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ الْمُؤَخَّرَ كُلَّهُ، إنْ لَمْ يُذْكَرْ الْمُعَجَّلُ فِي الْعَقْدِ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ قَدْ أَهْدَى لَهَا كَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، وَأَمَّا إنْ كَانَ أَقْبَضَهَا مِنْ الصَّدَاقِ الْمُسَمَّى حُسِبَ عَلَى الزَّوْجَةِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ اعْتَاضَتْ عَنْ صَدَاقِهَا بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ]
495 - 97 - مَسْأَلَةٌ:
فِي امْرَأَةٍ اعْتَاضَتْ عَنْ صَدَاقِهَا بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ، فَبَاعَتْ الْعِوَضَ وَقَبَضَتْ الثَّمَنَ، ثُمَّ أَقَرَّتْ أَنَّهَا قَبَضَتْ الصَّدَاقَ مِنْ غَيْرِ ثَمَنِ الْمِلْكِ، فَهَلْ يَبْطُلُ حَقُّ الْمُشْتَرِي أَوْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِاَلَّذِي اعْتَرَفَتْ أَنَّهَا قَبَضَتْهُ مِنْ غَيْرِ الْمِلْكِ؟

نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 3  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست