responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 3  صفحه : 129
الْأَوَّلِ وَانْفِسَاخَ النِّكَاحِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. فَإِنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ النَّسَبُ وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لَكِنْ تَعْتَدُّ لَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْأَوَّلِ إنْ أَمْكَنَ، وَتَتَزَوَّجُ لِمَنْ شَاءَتْ.

[مَسْأَلَةٌ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَمَعَهَا بِنْتٌ فَتُوُفِّيَتْ الزَّوْجَةُ]
458 - 60 - مَسْأَلَةٌ:
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَمَعَهَا بِنْتٌ، وَتُوُفِّيَتْ الزَّوْجَةُ، وَبَقِيَتْ الْبِنْتُ عِنْدَهُ رَبَّاهَا، وَقَدْ تَعَرَّضَ بَعْضُ الْجُنْدِ لِأَخْذِهَا، فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟ .
الْجَوَابُ: لَيْسَ لِلْجُنْدِ عَلَيْهَا وِلَايَةٌ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ يَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ بِالنَّسَبِ فَمَنْ كَانَ أَصْلَحَ لَهَا حَضَنَهَا، وَزَوْجُ أُمِّهَا مَحْرَمٌ لَهَا، وَأَمَّا الْجُنْدُ فَلَيْسَ مَحْرَمًا لَهَا، فَإِذَا كَانَ يَحْضُنُهَا حَضَانَةً تَصْلُحُهَا لَمْ تُنْقَلْ مِنْ عِنْدِهِ إلَى أَجْنَبِيٍّ لَا يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهَا وَالْخَلْوَةُ بِهَا.

[مَسْأَلَةٌ تَزَوَّجَ مُعْتَقَةَ رَجُلٍ وَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَتْ بِآخَرَ وَطَلَّقَهَا]
459 - 61 - مَسْأَلَةٌ:
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ مُعْتَقَةَ رَجُلٍ وَطَلَّقَهَا، وَتَزَوَّجَتْ بِآخَرَ وَطَلَّقَهَا، ثُمَّ حَضَرَتْ إلَى الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ، فَأَرَادَ رَدَّهَا وَلَمْ يَكُنْ مَعَهَا بَرَاءَةٌ فَخَافَ أَنْ يُطْلَبَ مِنْهُ بَرَاءَةٌ، فَحَضَرَا عِنْدَ قَاضِي الْبَلَدِ وَادَّعَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ وَأَوْلَدَهَا، وَأَنَّهُ يُرِيدُ عِتْقَهَا وَيَكْتُبُ لَهَا كِتَابًا، فَهَلْ يَصِحُّ هَذَا الْعَقْدُ أَمْ لَا؟ .
الْجَوَابُ: إذَا زَوَّجَهَا الْقَاضِي بِحُكْمِ أَنَّهُ وَلِيُّهَا، وَكَانَتْ خَلِيَّةً مِنْ الْمَوَانِعِ الشَّرْعِيَّةِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ أَوْلَى مِنْ الْحَاكِمِ صَحَّ النِّكَاحُ، وَإِنْ ظَنَّ الْقَاضِي أَنَّهَا عَتِيقَةٌ وَكَانَتْ حُرَّةَ الْأَصْلِ فَهَذَا الظَّنُّ لَا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ.
وَهَذَا ظَاهِرٌ عَلَى أَصْلِ الشَّافِعِيِّ، فَإِنَّ الزَّوْجَ عِنْدَهُ لَا يَكُونُ وَلِيًّا، وَأَمَّا مَنْ يَقُولُ: إنَّ الْمُعْتَقَةَ يَكُونُ زَوْجُهَا الْمُعْتِقُ وَلِيَّهَا، وَالْقَاضِي نَائِبَهُ، فَهُنَا إذَا زَوَّجَ الْحَاكِمُ بِهَذِهِ النِّيَابَةِ، وَلَمْ يَكُنْ قَبُولُهَا مِنْ جِهَتِهَا، وَلَكِنْ مِنْ كَوْنِهَا حُرَّةَ الْأَصْلِ، فَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 3  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست