نام کتاب : الصارم المسلول على شاتم الرسول نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 404
فيقال له: هذا لو كان الموجب لقتله إنما هو الكفر وقد دلت السنة على أن الموجب لقتله إنما هو أذى الله ورسوله وهذا أخص من عموم الكفر وكما أن الزنا والسرقة والشرب وقطع الطريق أخص من عموم المعصية والشارع رتب الأمر بالقتل على هذا الوصف الأخص الذي نسبته إلى سائر أنواع الكفر نسبة أذى المؤمنين إلى سائر أنواع المعاصي فإلحاق هذا النوع بسائر الأنواع جمع بين ما فرق الله بينه ورسوله وهو من القياس الفاسد كقياس الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا وإنما الواجب أن يوفر على كل نوع حظه من الحكم بحسب ما علقه به الشارع من الأسماء والصفات المؤثرة الذي دل كلامه الحكيم على اعتبارها وتغلظ عقوبته ابتداء لا يوجب تخفيفها انتهاء بل يوجب تغلظها مطلقا إذا كان الجرم عظيما وسائر الكفار لم تغلظ عقوبتهم ابتداء ولا انتهاء مثل هذا فإنه يجوز إقرارهم بجزية واسترقاقهم في الجملة ويجوز الكف عنهم مع القدرة لمصلحة ترتقب وهذا بخلاف ذلك.
وأيضا فإن الموجب لقتله إذا كان هو أذى الله ورسوله كان محاربا لله ورسوله وساعيا في الأرض فسادا وقد أومأ النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك في حديث ابن الأشرف كما تقدم وهذا الوصف قد رتب عليه من العقوبة ما لم يرتب على غيره من أنواع الكفر وتحتمت عقوبة صاحبه إلا أن يتوب قبل القدرة.
الطريقة التاسعة: أنا قد قدمنا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أهدر عام الفتح دماء نسوة لأجل أنهن كن يؤذينه بألسنتهن منهن القينتان لابن خطل اللتان كانتا تغنيان بهجائه ومولاة لبني عبد المطلب كانت تؤذيه وبينا بيانا واضحا أنهن لم يقتلن لأجل حراب ولا قتال وإنما قتلن لمجرد السب وبينا أن سبهن لم يجر مجرى قتالهن بل كان أغلظ لأن النبي عليه الصلاة والسلام آمن عام الفتح المقاتلة كلهم إلا من له جرم خاص يوجب
نام کتاب : الصارم المسلول على شاتم الرسول نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 404