responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم نویسنده : ابن تيمية    جلد : 2  صفحه : 59
اتباعا لقوله تعالى {إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: 162] [1] .
والكافرون يصنعون بآلهتهم كذلك فتارة يسمون آلهتهم على الذبائح، وتارة [2] [2] يذبحونها قربانا إليهم، وتارة [3] [3] يجمعون بينهما، وكل ذلك -والله أعلم- يدخل فيما أهل لغير الله به، فإن من سمى غير الله فقد أهل به لغير الله، فقوله: (باسم كذا) استعانة به، وقوله (لكذا) [4] عبادة له؛ ولهذا جمع الله بينهما في قوله: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5]

[ما ذبح على النصب]
وأيضا، فإنه سبحانه حرم [5] ما ذبح على النصب، وهي كل ما ينصب ليعبد من دون الله تعالى.
وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121] [6] فحيث اشترطت التسمية في ذبيحة المسلم؛ هل تشترط في ذبيحة الكتابي؟ على روايتين: وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط، فاحتجاجه بهذه الآية يخرج على إحدى الروايتين. فلما تعارض العموم الحاظر، وهو قول [7] الله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} [البقرة: 173] [8] والعموم المبيح، وهو قوله:

[1] سورة الأنعام: الآية 162.
[2] (2، 3) ما بين الرقمين سقط من (د) .
[3] (2، 3) ما بين الرقمين سقط من (د) .
[4] في (د) : كذا.
[5] في (ط) : كل ما ذبح.
[6] سورة الأنعام: من الآية 121.
[7] وهو قول: سقطت من (ط) .
[8] سورة البقرة: الآية 173. وفي (أب د) : " وما أهل لغير الله به " سورة المائدة: الآية 3.
نام کتاب : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم نویسنده : ابن تيمية    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست